تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الكلام في قضيّتين : إحداهما : أنّ الحجّيّة و المنجّزيّة ثابتة للقطع لأنّها من لوازمه . و الاخرى : أنّها يستحيل أن تنفكّ [ الحجّيّة و المنجّزيّة ] عنه [ أي عن القطع ] ؛ لأنّ اللازم لا ينفكّ عن الملزوم . أمّا القضيّة الاولى فيمكن أن نتساءل بشأنها : أيّ قطع هذا [ القطع ] الذي تكون المنجّزيّة من لوازمه ؟ هل هو القطع به تكليف المولى ، أو القطع به تكليف أيّ آمر ؟ و من الواضح أنّ الجواب هو الأوّل ؛ لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزا على المأمور و لو قطع به [ أي به تكليف غير المولى ] . فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع به تكليف المولى ، فنحن إذن نفترض أوّلا أنّ الآمر مولى ثمّ نفترض
شرح
اين مطلب در ضمن دو قضيه [ چنين ] خلاصه مىشود : قضيه اول : همانا حجيّت و منجّزيت ، براى قطع ثابت است ؛ چون از لوازم آن به شمار مىآيد . قضيه دوم : محال است حجيّت و منجّزيت از قطع جدايى پذيرد ، چون لازم از ملزوم جدايى نمىپذيرد . اما دربارهء قضيهء اول مىتوان پرسيد : اين قطع كدام قطع است كه منجّزيت از لوازم آن به شمار مىآيد ؟ آيا قطع به تكليف مولى اين‌گونه است يا قطع به تكليف هركسى كه دستور صادر مىكند ؟ [ چه آن شخص مولى باشد ؛ يعنى رتبه‌اش بالا و واجب الامتثال باشد يا مولى نباشد ؛ يعنى رتبه‌اش پايين يا مساوى با مكلف باشد ] . واضح است كه جواب همان صورت اول است ؛ چون ديگران غير از مولى اگر دستورى دهند تكليف آنها [ يعنى آنچه را دستور داده‌اند ] بر مأمور منجّز [ واجب الامتثال ] نيست ، گرچه ، به دستور او قطع داشته باشد . اكنون كه چنين است ، بايد گفت منجّزيت تابع قطع به تكليف مولى است [ نه قطع به تكليف هركسى ] . پس ما در اينجا اولا فرض گرفته‌ايم آمر [ يعنى شخص دستوردهنده ] مولى است ، سپس قطع به صدور تكليف از سوى او را
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 64 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى