تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
المذكور [ في الروايات ] للردع ، بل تكون [ السيرة ] مقيّدة له [ أي للإطلاق ] . و مما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما ما دلّ من الروايات على الأمر بالتمسّك بالقرآن الكريم [ مثل حديث الثقلين ] الصادق [ أي التمسّك ] عرفا على العمل بظواهره . و [ ما دلّ ] على إرجاع الشروط [ أي الشروط في أبواب المعاملات ] إليه [ أي إلى القرآن ] و إبطال ما كان منها مخالفا له [ أي ما كان من الشروط مخالفا للقرآن ، راجع الوسائل ج 12 / باب 6 من أواب الخيار ] . فإنّ المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه ، فتصدق [ المخالفة ] على مخالفة ظاهره [ أي ظاهر الكتاب ] ، و إن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه [ الذي هو المراد ] ، فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون
شرح
مذكور [ يعنى اطلاق روايات من فسّر القرآن برأيه فقد كفر ] صلاحيت ردع [ از سيره ] را ندارد ، بلكه اين سيره مقيّد آن اطلاق است . [ بعد از بيان جواب خاص به روايات هر طايفه اكنون به بيان يك جواب كلى مىپردازد كه مربوط به تمام روايات ناهيه است و مىفرمايد : ] آنچه كه استدلال به روايات مذكور را به‌طور عموم [ اعم از طايفه اول و دوم و سوم ] دفع مىكند ، رواياتى است كه دلالت دارد بر امر به تمسك به قرآن كريم [ مانند حديث ثقلين ] كه اين امر [ يعنى دستور وارد در اين روايات ، مبنى بر تمسك به قرآن ] عرفا صادق است بر عمل به ظواهر قرآن ، و ارجاع شروط [ باب معاملات ] به قرآن و ابطال آن دسته از شروط كه مخالف قرآن باشد [ صاحب وسائل در جلد هجدهم باب ششم از ابواب الخيار ، از امام صادق عليه السّلام نقل كرده است كه « قال عليه السّلام : المسلمون عند شروطهم الا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ و جلّ فلا يجوز » ] زيرا مراد از مخالفت [ شروط با قرآن ، دوگونه تصور مىشود كه درهرصورت نتيجه‌اش ، حجيت ظاهر قرآن است ؛ چون ] اگر مخالفت با لفظ قرآن باشد [ يعنى با آنچه از لفظ عرفا فهميده مىشود ، صرف نظر از اينكه مراد واقعى خداى متعال چيست ] پس چنين مخالفتى بر مخالفت با ظاهر قرآن صدق مىكند