الثالث : ما قد يقال من أنّ الآية [ مطلق و ] ليست نصّا في الشمول لظاهر الكتاب ، و إنّما هي ظاهرة - على أكثر تقدير - في الشمول ، و هذا الظهور يشمله النهي نفسه [ أي نفس النهي الوارد في الآية ] ، فيلزم من حجّيّة ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجّيّة .
الدليل الثاني [ على عدم حجّية ظواهر الكتاب ] : الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم [ راجع وسائل الشيعة ج 18 / ب 13 / أبواب صفات القاضي ] ، و يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف :
الاولى : ما دلّ من الروايات على أنّ القرآن الكريم مبهم و غامض قد استهدف المولى إغماضه و إبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجّة [ أي
شرح
وجه سوم مطلبى است كه گاه اينگونه ادا مىشود كه آيه در شامل بودن ظاهر كتاب خدا ، نص نيست [ بلكه دلالت آيهء شريفه از قبيل دلالت مطلق بر مصداق خود است . ] و حد اكثر آن است كه ظاهر در شمول باشد و اين ظهور را خود آن نهى شامل است . [ يعنى نهى از پيروى متشابه اگر به معناى نهى از پيروى ظاهر باشد ، پس استدلال به اين آيه نيز نوعى پيروى متشابه است ؛ چون اين آيه نيز ظاهر است ، نه نص . ] پس از حجيت ظاهر آيه در اثبات ردع از عمل به ظواهر كتاب كريم نفى اين حجيت لازم مىآيد . [ و چيزى كه از حجيت آن نفى حجيتش لازم آيد ، نمىتواند حجت باشد . ]