تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
و مثل ذلك [ أي مثل التمسّك بإطلاق الآيات ] يقال في مقابل التمسّك بأدلّة الاصول ، كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع [ عن السيرة ] بإطلاقها [ أي باطلاق أدلّة الاصول ] لحالة قيام خبر الثقة [ المثبت للتكليف مثلا ] على خلاف الأصل [ مثل أصل البراءة ] المقرّر فيها [ أي في تلك الحالة ] . رابعا : أنّ عدم الردع يكشف عن الإمضاء [ على أساس عقلي أو استظهاري كما سبق ] ، و هذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيّات و جريانها على إثبات الحكم الشرعيّ بخبر الثقة . [ و امتداد السيرة إلى الشرعيات هو ] الأمر الذي يعرّض الأغراض الشرعيّة للتفويت لو لم تكن [ السيرة ] مرضيّة [ و نقض الغرض من الشارع محال ، فعدم ردعه يكشف عن الإمضاء عقلا ] ، مضافا إلى أنّ ظاهر الحال [ أي ظاهر حال الشارع ] في أمثال المقام [ أي في أمثال هذه السيرة ] هو الإمضاء ، كما تقدّم .
شرح
اطلاق حديث رفع را همهء اصحاب ائمه فهميدند و عصيان كردند - و هو باطل - و يا دليلى بر حجيت يافتند و اطلاق را تقييد كردند و يا همگان از دلالت آن اطلاق بر ردع غفلت كردند و يا اين اطلاق در واقع دال بر ردع نبوده كه در هر سه صورت ردع تام نيست . ] رابعا ، عدم ردع كاشف از امضاست [ چون سابقا دانستيم كه دلالت سكوت بر امضا يا براساس عقلى است يا براساس استظهارى ، و در ما نحن فيه از هر دو طريق مىتوان دلالت را پذيرفت . ازاين‌رو مىفرمايد : ] اين مطلب واضح است بعد از آنكه به اثبات رسيد كه سيره [ عقلا در عمل به خبر واحد ] به شرعيات كشيده شده و اثبات حكم شرعى به وسيلهء خبر ثقه امرى جارى است ؛ يعنى چيزى كه - اگر مورد رضايت نباشد - اغراض شرعى را در معرض نابودى قرار مىدهد [ و چون نقض غرض از شارع محال است ، بايد گفت سكوت او نشان از مورد رضايت بودن اين سيره است . پس دلالت سيره براساس عقلى جاى اشكال ندارد ، اما در مورد اساس استظهارى مىفرمايد : ] مضافا بر اينكه ظاهر حال شارع در امثال اين مقام - چنان‌كه گذشت - عبارت از امضاست .