الجمع العرفي بين الدليلين اللفظيين ] . و أمّا على الثاني [ أي لو كان الدليل سيرة ] ؛ فلأنّ إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة [ عقلائية كانت أو متشرعية ] كما تقدّم . و هذا يعني استقرار حجّيّة السيرة فتكون [ السيرة ] مقيّدة للإطلاق .
و أمّا السنّة [ أي الاستدلال بالسنّة على نفي الحجّية ] ففيها ما دلّ على عدم جواز العمل بالخبر غير العلميّ [ و خبر الثقة غير علمي ] ، و فيها ما دلّ على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم .
أمّا الفريق الأوّل فيرد عليه :
أوّلا : أنّه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا و لا دليل على حجّيّته [ أي الفريق الأوّل ] .
شرح
اما بنا بر صورت اول [ كه دليل بر حجيت خبر ثقه دليل لفظى مثل آيهء نبأ يا تواتر اجمالى باشد ] مطلب روشن است [ كه تقييد اطلاق در آيات مذكور به دليل لفظى منفصل ، به قاعدهء جمع عرفى هيچ اشكالى ندارد . ] اما بنا بر صورت دوم [ كه سيره دليل بر حجيت خبر ثقه باشد ، باز هم تقييد آيات مذكور ، اشكالى ندارد ؛ ] چون اطلاق اين آيات - چنانكه گذشت - صلاحيت ردع از سيره را ندارد و اين يعنى اينكه حجيت سيره ، مستقر است و در نتيجه مقيّد اطلاق خواهد بود .