عموم التعليل ؛ لأنّ العموم في التعليل موضوعه عدم العلم . فإذا كان خبر العادل واضحا بيّنا به حكم الشارع فهو علم [ تعبّدا ] و لا يشمله التعليل [ فيكون المفهوم حاكما على عموم التعليل ] .
و منها : آية النفر ، و هي قوله تعالى :
« وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »
. [ التوبة / 122 ] .
و تقريب الاستدلال بها أنّها تدلّ على مطلوبيّة التحذّر عنه الإنذار ، بقرينة وقوع الحذر موقع الترجّي بدخول لعلّ عليه ، و جعله [ أي و بقرينة جعل الحذر ] غاية للإنذار الواجب [ و مطلوبية التحذّر عن العقاب تساوي وجوبه ] . و مقتضى الإطلاق [ أي إطلاق « مطلوبية التحذّر » ] كون التحذّر واجبا عند الإنذار
شرح
[ بدين ترتيب حكومت برقرار مىشود ؛ يعنى مفهوم شرط « حاكم » و عموم تعليل « محكوم » قرار مىگيرد ، چرا كه يكى موضوع دليل ديگر را تنزيلا و ادعاء تنگ مىكند ؛ از قبيل « اكرم العلماء » و « الفاسق ليس بعالم » . ]