التصوّريّ بوصفه قيدا [ للحكم ] ، فيثبت بذلك أنّه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّا . و على أساس ذلك [ الظهور ] قامت قاعدة احترازيّة القيود كما تقدّم ، غير أنّ ذلك [ الظهور ] إنّما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم [ أي هذا الفرد من وجوب الإكرام الثابت بملاك معيّن ] ، و انتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعيّ الحكم ، و ما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعيّ .
الثاني : أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل [ معا ] و لو بفردين [ و شخصين ] من الوجوب و بجعلين [ و بملاكين ] ، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة ؛ لأنّه لو لم يذكره [ أي لأنّ المولى لو لم يذكر القيد ] و جاء الخطاب مطلقا لما أضرّ بمقصوده [ أي المولى ] ، و إذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان [ ذكره ] لغوا ، فيتعيّن - لصيانة كلام المولى عن اللغويّة -
شرح
شخص الحكم دخيل است و انتفاى اين شخص [ از حكم ] را كه كلام براى ابراز آن آورده شده است ، به سبب انتفاى وصف اقتضا دارد نه انتفاء طبيعى حكم را و آنچه را ما از مفهوم قصد مىكنيم ، انتفاى طبيعى حكم است .
[ وجه ] دوم : اگر اكرام فقير عادل و فقير غير عادل [ هر دو ] واجب باشد ، گرچه [ اين امر ] به سبب دو فرد [ و دو شخص ] از وجوب و به سبب دو جعل باشد ؛ [ يعنى در اين جعل به ملاك خاصى يك فرد از وجوب اكرام براى فقير عادل ثابت باشد ، و در جعل ديگرى به ملاك ديگرى فرد ديگرى از وجوب اكرام براى فقير غير عادل ثابت باشد ، در اين صورت ] ديگر فايدهاى در ذكر كردن قيد عدالت از طرف مولى نيست ؛ زيرا اگر مولى قيد را ذكر نكند و خطاب بهطور مطلق بيايد به مقصود او ضررى نمىرساند [ چون مقصود او اين است كه فقير عادل و غير عادل هر دو اكرام شوند ] و در صورتى كه در اينجا فايدهاى براى ذكر قيد نباشد ، [ ذكر آن ] لغو خواهد بود . پس تنها راه براى جلوگيرى از لغو در كلام مولى آن است كه فايدهاى براى ذكر قيد فرض شود