تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين : الأول : [ نلاحظ في هذا المثال ] أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل معا ، فهذا يعني أنّ العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب ، مع أنّ أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنّه دخيل في الحكم [ و أنّ الحكم ينتفي بانتفائه ] . و يرد على ذلك : أنّ دلالة الخطاب [ المشتمل على القيد ] على دخل القيد [ في الحكم ] لا شكّ فيها . و مردّها [ أي مرجع هذه الدلالة ] إلى ظهور حال المتكلّم في أنّ [ كل ما يقوله يريده ، أي ] كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّيّ ، و حيث إنّ الوصف قد بيّن في مرحلة المدلول
شرح
و الاكثر يبنى على الاكثر » . ] گاهى به جهت يكى از دو وجه زير از ثبوت مفهوم سخن گفته مىشود : [ وجه ] اول : اگر [ به انتفاى وصف ، حكم منتفى نشود ؛ يعنى مثلا ] اكرام فقير عادل و فقير غير عادل هر دو واجب باشد ، اين معنايش آن است كه عدالت در موضوع حكم به وجوب دخالت ندارد با اينكه اخذ قيدى در خطاب ، عرفا ظاهر در آن است كه آن قيد دخيل در حكم است . اشكال اين وجه آن است كه [ اين دليل از قاعده احترازيت قيود سخن مىگويد و مفهوم از طريق اين قاعده اثبات نمىشود . ازاين‌رو مىفرمايد : ] اينكه خطاب [ مشتمل بر قيد ] دلالت بر دخيل بودن قيد دارد ، جاى شك نيست و مرجع اين مطلب به ظهور حال متكلم است در اينكه [ ما يقوله يريده ، يعنى ] آنچه در مرحله مدلول تصورى به توسط كلام بيان شده است ، داخل در دايرهء مراد جدى است و چون وصف به عنوان يك قيد در مرحله مدلول تصورى ، بيان شده است ، پس بدين جهت ثابت مىشود كه آن در موضوع حكمى كه جدا مراد است ، دخيل مىباشد . بر اين اساس قاعده احترازيت قيود چنان كه گذشت - برپا شده است . جز آنكه اين قاعده تنها اقتضاى آن دارد كه وصف در
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 295 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى