الحالتين ؛ [ لأنّ القيد مذكور في كلتا الحالتين ] . و أمّا الوجه الثاني [ الذي كان مرجعه إلى التحرّز عن اللغويّة ] فيختصّ بالحالة الاولى [ التي يذكر الوصف فيها مع موصوفه ] ؛ لأنّ ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا على أيّ حال [ سواء قلنا بانتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد أم لا ] ما دام الموصوف غير مذكور .
جمل الغاية و الاستثناء و هناك جمل اخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفّلة لحكم مغيّا ، كما في « صم إلى الليل » . أو [ الجملة ] المتكفّلة لحكم مع الاستثناء منه [ أي من ذلك الحكم ] . و لا شكّ في أنّ الغاية و الاستثناء يدلّان على أنّ شخص
شرح
طبيعى حكم دخيل است ] مختص به حالت اول است [ كه دو عنوان مستقل داريم يكى موصوف و ديگرى وصف است و در حالت دوم جارى نمىشود ؛ ] زيرا ذكر وصف در حالت دوم تا زمانى كه موصوف مذكور نيست ، درهرصورت [ يعنى چه آنكه طبيعى حكم به انتفاى لقب منتفى باشد ، يا نه ] لغو نيست . [ چون اگر لقب را برداريم ، براى حكم موضوعى نمىماند ، ازاينرو آوردن آن هرچند كه حكم شامل غير آنهم باشد ، لغو نيست . خلاصه آنكه هرچند وجه اول و دوم براى اثبات مفهوم كافى نيست ، ولى وجه اول برفرض كافى بودنش در مفهوم لقب نيز مىتواند راه پيدا كند بخلاف وجه دوم ، بنابراين براى اثبات مفهوم لقب كمتر دليلى مىتوان ادعا كرد و از اين جهت آن را اضعف مفاهيم شمردهاند . ]