تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
كما في قولنا : « إذا رزقت ولدا فاختنه » و في مثل ذلك لا مجال للمفهوم إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة على نفي الحكم عنه [ أي عن الموضوع ] ، و يسمّى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع .
شرح
شرط ، به معناى تحقق موضوع است و با انتفاى شرط موضوع منتفى مىشود ] ، زمينه‌اى براى مفهوم نيست ؛ زيرا با نبود شرط ديگر موضوعى نيست تا جملهء شرطيه دلالت بر نفى حكم از آن موضوع كند [ چنان كه در اين مثال نمىتوان گفت كه هرگاه فرزندى روزى تو نشود ختنهء آن واجب نيست ؛ چون روزى نشدن فرزند به معناى عدم وجود فرزند است . ] و شرط در حالاتى از اين قبيل ، شرط آورده شده براى تحقق موضوع ، ناميده مىشود .