تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
عن صورة ذهنيّة فلا تزيد الصورة الذهنيّة التي يعبّر [ المتكلّم ] عنها باللفظ عن مدلول اللفظ ، و لا يوجد في الإطلاق المقاميّ ظهور مماثل [ لذلك الظهور العرفي السياقي العامّ ] في أنّ كلّ من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة [ مثلا ] فهو يريد الاستيعاب [ إذ لعلّه يريد بيان جزئية السورة في خطاب آخر ] . بعض التطبيقات لقرينة الحكمة يدلّ الأمر [ صيغة و مادّة ] على الطلب و أنّه على نحو الوجوب ، كما تقدّم . و قد يقال بهذا الصدد : إنّ دلالته على الوجوب ليست بالوضع [ و بالتبادر ] ، و إنما هي بالإطلاق و قرينة الحكمة ؛ لأنّ الطلب غير الوجوبيّ طلب ناقص
شرح
اجناس را ذكر مىكند و ساكت مىشود . پس مىفهميم كه نسبت به غير آن مذكورات ادّعايى ندارد . ] بدين ترتيب اطلاق مقامى با اطلاق لفظى تفاوت پيدا مىكند ؛ زيرا در اطلاق لفظى ظهور سياقى عامى وجود دارد كه عهده‌دار اثبات اين است كه هر متكلمى كه براى تعبير از صورت ذهنى خويش لفظى بر زبان مىراند ، آن صورت ذهنى كه با لفظ بيان مىشود ، از مدلول لفظ بيشتر نيست [ بلكه مطابق آن است ؛ يعنى ظهور سياقى اقتضا مىكند همان گونه كه اگر كلام مقيّد باشد ، صورت ذهنى نيز مقيد است ، اگر كلام مطلق باشد ، صورت ذهنى نيز مطلق است . ] ، ولى در اطلاق مقامى ، مشابه چنين ظهورى وجود ندارد كه هركس تعدادى از اجزاء نماز را مىشمارد ، مرادش استيعاب [ يعنى بيان همهء اجزاء ] است [ بلكه اين ظهور را بايد با ملاحظه زمينهء صدور كلام و امور خارجى ديگر به دست آورد و مجرد ذكر تعدادى از اجزاء چنين ظهورى را فراهم نمىآورد . ]

بعضى تطبيقات براى قرينهء حكمت

چنان كه گذشت [ ماده و صيغهء ] امر بر طلب و بر اينكه طلب به شكل وجوب است ، دلالت مىكند . در اين مورد گاه گفته مىشود كه دلالت امر بر وجوب به سبب وضع