و انقسامه إلى « العينيّ » و « الكفائيّ » فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه ، و الثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيل البدل [ بحيث لا يجب إتيانهم به جميعا و لا يجوز تركهم له جميعا ] .
و بالإطلاق و قرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيّا ، تعيينيّا ، عينيّا . و يقال في توضيح ذلك : إنّ الغيريّة تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير [ مثل تقييد وجوب الوضوء بما إذا وجبت الصلاة ] . و التخييريّة تقتضي تقييده [ أي تقييد وجوب الشيء ] بما إذا لم يؤت بالآخر [ كوجوب صلاة الظهر إذا تركت صلاة الجمعة ، على القول بالتخيير بينهما يوم الجمعة ] . و الكفائيّة تقتضي تقييده [ أي تقييد وجوب الشيء ] بما إذا لم يأت الآخر بالفعل [ كوجوب إنقاذ الغريق على زيد إذا ترك الآخرون ] . و كلّ هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة ، فيثبت المعنى المقابل لها .
شرح
به سبب اطلاق و قرينهء حكمت مىتوان ثابت كرد كه طلب نفسى است [ نه غيرى ] ، تعيينى است [ نه تخييرى ] ، عينى است [ نه كفائى ] . در توضيح اين مطلب چنين گفته مىشود كه غيرى بودن ، اقتضا مىكند كه وجوب چيزى مقيد باشد به وجوب آن غير [ چنان كه گوييم وجوب وضو مقيد به وجوب نماز است ، پس اگر نماز واجب نبود ، وضو هم واجب نمىشد ، ولى طلب نفسى چنين تقييدى ندارد . ] و تخييرى بودن اقتضا مىكند كه وجوب چيزى ، مقيد باشد به عدم اتيان چيز ديگر [ چنان كه در كفارهء شكستن روزه گوييم اگر روزهء شصت روز را ترك مىكنى ، اطعام مساكين كن ، ولى واجب تعيينى چنين تقييدى ندارد . ] و كفائى بودن اقتضا مىكند كه وجوب آن چيز مقيد باشد به انجام ندادن ديگرى [ چنان كه گوييم اين غريق را نجات بده ، اگر كس ديگرى او را نجات نمىدهد . ] و همهء اين تقييدات در صورتى كه قرينهاى [ در مقام اثبات ] برآن نباشد ، به وسيلهء [ ظهور عرفى سياقى مبنى بر اينكه ما لا يقوله لا يريده و به تعبير ديگر به وسيلهء ] قرينهء حكمت نفى مىشود و در نتيجه معناى مقابل آنها [ يعنى نفسى و تعيينى و عينى بودن ] ثابت مىگردد .