تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
السابقة [ أي بطريقة التمسّك بأصالة الحقيقة و تطبيق قاعدة احترازية القيود ] أن نثبت الإطلاق بل لا بدّ من طريقة اخرى . و الصحيح هو الوجه الأوّل ؛ لأنّ الوجدان العرفي شاهد بأنّ استعمال الكلمة في المقيّد على طريقة تعدّد الدالّ و المدلول ليس فيه تجوّز . و على هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة اخرى [ غير الأخذ بمدلول اللفظ ] ، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام ، فلا يتاح [ و لا يمكن ] تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه [ أي على الإطلاق أو على الكلام ] . [ قرينة الحكمة ] و الطريقة الاخرى [ في إثبات الإطلاق ] هي ما يسمّيها المحقّقون المتأخّرون
شرح
بايد راه ديگرى جست . [ اكنون كه نتيجه قائل شدن به هريك از دو وجه معلوم شد ، گوييم : ] صحيح همان وجه اول است ؛ [ يعنى اسم جنس‌ها براى طبيعت معانى وضع شده‌اند و اطلاق و تقييد خارج از معناى موضوع له است ؛ ] زيرا وجدان عرفى شاهد است بر اينكه استعمال اين كلمه [ يعنى انسان ] در مقيد به طريقهء تعدد دال و مدلول مجازيّتى پديد نمىآورد . و بر اين اساس در اثبات اطلاق به طريقه ديگرى [ غير از استدلال به دلالت وضعى ] ، احتياج داريم ، زيرا تا زمانى كه اطلاق در مدلول وضعى لفظ اخذ نشده است ، ديگر در كلام مذكور نيست . [ و چون مذكور نيست ] نمىتوان قاعده احترازيت قيود را برآن [ يعنى بر اطلاق ] تطبيق دارد .

[ قرينهء حكمت ]

طريقهء ديگر چيزى است كه محققان متأخر آن را قرينهء حكمت خوانده‌اند و جوهر آن
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 234 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى