الطبيعة ، و الدالّ الثاني على القيد ، فتحصل الدلالة على المقيّد ] . و يكون [ استعمال اللفظ و ارادة المقيّد ] مجازا على الوجه الثاني [ أي على أن يكون الموضوع له الطبيعة المطلقة ] لأنّ الكلمة لم تستعمل في المطلق [ أي في الطبيعة المطلقة بل استعملت في جزء المعنى أي الطبيعة ] مع أنّها موضوعة للمطلق ، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض .
و الأمر الآخر [ الذي يترتّب على الخلاف المذكور هو ] : أنّ الكلمة [ أي اسم الجنس ] إذا وقعت في دليل حكم ، كما إذا اخذت موضوعا للحكم مثلا و [ شككنا في المراد و ] لم نعلم أنّ الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق ، أو لحصّة مقيّدة منه [ أي من المدلول ] ؟ أمكن على الوجه الثاني [ أي
شرح
طبيعت است ] در ضمن مقيد و مطلق بهطور يكسان محفوظ است . ولى استعمال لفظ و ارادهء مقيد به طريقهء تعدد دالّ و مدلول بر وجه دوم ، مجاز است ؛ زيرا آن كلمه در معناى مطلق استعمال نشده است با اينكه به حسب فرض براى معناى مطلق يعنى معناى طبيعت كه قيدى با او لحاظ نشده باشد ، وضع شده است [ بنا بر وجه دوم ، وقتى گوييم :
« جئنى به انسان اسود » فرض آن است كه لفظ انسان وضع شده است براى انسان مطلق نه براى ذات طبيعت انسان ، ولى متكلم لفظ را در اين معنا به كار نمىگيرد ، بلكه از كلمهء انسان قسم خاصى را اراده مىكند كه خارج از موضوع له است . ازاينرو اين استعمال مجازى است . ]
امر ديگر [ كه مترتب بر اختلاف مذكور است ] آن است كه اگر آن كلمه [ يعنى اسم جنس مثل انسان ] در دليل حكمى واقع شود ، مانند آنكه به عنوان موضوع براى حكم اخذ شود ؛ [ مثلا مولى بگويد : « اعتق رقبة » يعنى بندهاى را آزاد كن ] و ما نمىدانيم آيا حكم براى مدلول كلمه بهطور مطلق ثابت است يا حصهء مقيّده از آن موضوع حكم است [ به طورى كه اگر رقبهء مؤمنه مورد نظر شارع باشد آزاد كردن هر عبدى ، گرچه كافر باشد ، كفايت نمىكند . در اينجا ] بنا بر وجه دوم مىتوان به دلالت وضعى لفظ بر اطلاق