تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
و هكذا نلاحظ أنّ كلّا من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق ، و قاعدة احترازيّة القيود تبتني على ظهور عرفيّ سياقيّ حاليّ غير الظهور العرفيّ السياقي الحاليّ الذي تعتمد عليه الاخرى . فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ ما يقوله يريده ، و قرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ ما يقوله يريده ، و قرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ ما يكون قيدا في مراده الجدّيّ يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدّيّ ، أي أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّي بخطابه [ فما لا يقوله لا يريده ] . و قد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأنّ اللفظ إذا لم يكن يدلّ بالوضع إلّا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيّد و المطلق معا ، فلا دالّ على الإطلاق ، كما لا دالّ على التقييد ، مع أنّ أحدهما ثابت في المراد الجدّيّ جزما ؛ لأنّ
شرح
بدين ترتيب مىبينيم كه هريك از قرينهء حكمت كه اطلاق را به اثبات مىرساند و قاعدهء احترازيت قيود ، مبتنى بر ظهور عرفى سياقى حالى است غير از آن ظهور عرفى سياقى حالى كه ديگرى برآن استوار است . بنابراين قاعده احترازيت قيود بر ظهور حال متكلم در اينكه هرچه را مىگويد همان را اراده كرده ، استوار است و قرينهء حكمت بر ظهور حال متكلم در اين معنا استوار است كه هرچه در مراد جدى متكلم قيد باشد همان را متكلم در كلامى كه از او صادر مىشود و مراد جدىاش را به وسيله آن ابراز مىكند ، مىگويد ؛ يعنى اينكه [ مقتضاى ظهور حالى سياقى آن است كه ] متكلم در مقام بيان تمام مراد جدى خود به وسيله خطابش هست [ پس هرچه را بيان نكرده ، مراد او نيست ؛ يعنى سكوت او دال بر عدم اراده است . اين مطلب در قالب يك كبراى كلى چنين آورده مىشود : « ما لا يقوله لا يريده » و نسبت به هر قيدى كه در كلام مذكور نيست ، گوييم : هذا لم يقله + ما لا يقوله لا يريده - فهذا لا يريده . ] ممكن است بر قرينهء حكمت بدين تقريرى كه بيان شد ، اعتراضى وارد شود مبنى بر آنكه لفظ در صورتى كه به‌سبب وضع جز بر طبيعتى كه در ضمن مقيد و مطلق هر دو