على أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له ] أن نستدلّ بالدلالة الوضعيّة للفظ على الإطلاق ، لأنّه [ أي لأنّ الإطلاق ] مأخوذ في المعنى الموضوع له و قيد له ، فيكون [ الإطلاق ] من القيود التي ذكرها المتكلّم ، فنطبّق عليه قاعدة احترازيّة القيود ، فيثبت أنّ المراد الجدّي مطلق أيضا .
و أمّا على الوجه الأوّل [ أي على أن يكون الموضوع له الطبيعة ] فلا دلالة وضعيّة للفظ على ذلك [ أي الإطلاق ] ؛ لأنّ اللفظ موضوع بموجبه [ أي بموجب الوجه الأوّل ] للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق و المقيّد ، و كلّ من الإطلاق و التقييد خارج عن المدلول الوضعيّ للفظ ، فالمتكلّم لم يذكر في كلامه التقييد و لا الإطلاق [ حيث إنّ المقسم عار من خصوصيات الأقسام ] ، فلا يمكن بالطريقة
شرح
استدلال كرد [ و سابقا گفتيم كه هرگاه شك كنيم مدلول حقيقى و موضوع له مراد است يا مدلول مجازى ، به حكم اصالة الظهور مىتوان گفت مدلول حقيقى مراد است .
حال اگر ندانيم موضوع حكم ، مطلق است يا مقيد ، تمسك به اصالة الظهور مىكنيم ] ؛ زيرا اطلاق در معناى موضوع له اخذ شده است و قيد آن است بنابراين از جمله قيودى به شمار مىآيد كه متكلم آن را در كلام خود ذكر كرده است . پس بر اين قيد قاعده احترازيت قيود را تطبيق مىدهيم [ كه گويد هرگاه قيدى در مدلول تصورى اخذ شود ، ظهور عرفى سياقى حكم مىكند كه در مدلول تصديقى جدى نيز اخذ شده است ] و در نتيجه ثابت مىشود كه مراد جدى متكلم نيز مطلق بوده است .
اما بنا بر وجه اول ، لفظ هيچ دلالت وضعى بر اطلاق ندارد ، زيرا لفظ بنابراين وجه براى طبيعتى كه در ضمن مطلق و مقيد محفوظ است ، وضع شده است و هريك از اطلاق و تقييد خارج از مدلول وضعى لفظ است . [ چنانكه در هر تقسيمى قاعده چنين است كه مقسم از خصوصيات اقسام خود خالى است . ] پس متكلم در كلام خويش نه تقييد را ذكر كرده است و نه اطلاق را . بنابراين به شيوهء گذشته [ يعنى تمسك به مدلول لغوى و تطبيق قاعده احترازيت قيود ] نمىتوانيم اطلاق را ثابت كنيم ، بلكه