و منها [ أي من الوجوه ] : التبادر ، فإنّ المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر [ بمادّته ] أنّه في مقام الإيجاب و الإلزام ، و التبادر علامة الحقيقة .
و أمّا صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدّة معان كالطلب ، و التمنّي ، و الترجّي ، و التهديد ، و التعجيز ، و غير ذلك ، و هذا [ أي ذكر المعاني المتعدّدة ] في الواقع خلط بين المدلول التصوّريّ للصيغة [ الذي هو شيء واحد ] ، و المدلول التصديقيّ الجدّي لها [ الذي هو متعدّد ] باعتبارها [ أي باعتبار صيغة الأمر ] جملة تامّة .
شرح
نشان مىدهد كه امر به صورت مطلق يعنى بدون آنكه آن را در خارج به وجوب مقيد كنيم ، مشقتآور است و مىدانيم كه مشقت در انجام واجبات است نه مستحبات .
پس در معناى ماده امر وجوب اخذ شده است و در داخل معناى موضوع له قيد وجوب موجود است . آنگاه اراده استحباب از امر مجاز و محتاج قرينه است . ]
از ديگر وجوه استدلال ، تبادر است . آنچه عرفا از كلام مولى در حين استعمال كلمهء امر فهميده مىشود ، آن است كه مولى در مقام ايجاب و الزام است . [ مثلا اگر مولى به عبدش بگويد « آمرك بالصلاة » و عبد امتثال نكند ، عرفا ملامت مىشود و عاصى به شمار مىآيد ] و تبادر علامت حقيقت است .