علم بأنّ المدلول المطابقيّ باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزاميّ أيضا ، و بذلك تسقط الأمارة بكلا مدلوليها عن الحجّية [ و لا شكّ في التبعية هنا ] . و أمّا إذا كان اللازم أعمّ و بطل المدلول المطابقيّ ، فالمدلول الالتزامي يظلّ محتملا .
و من هنا يأتي البحث التالي : و هو أنّ حجّية الأمارة في إثبات المدلول الالتزاميّ هل ترتبط بحجّيتها في إثبات المدلول المطابقيّ أو لا ؟ فالارتباط يعني أنّها [ أي أنّ الأمارة ] إذا سقطت عن الحجّية في المدلول المطابقيّ للعلم ببطلانه مثلا ، سقطت أيضا عن الحجّية في المدلول الالتزاميّ ، و هو معنى التبعيّة . و عدم الارتباط يعني أنّ كلّا من الدلالة المطابقيّة و الدلالة الالتزاميّة
شرح
دهد كه فلانى مجتهد جامع الشرائط است . پس مىفهميم كه : يجوز تقليده و مىدانيم كه هركس مجتهد جامع الشرائط باشد ، جايز التقليد است و هركس چنين نباشد جايز التقليد نيست . پس اين دو كلى در صدق و كذب مساوى هستند ] و گاه اعم از آن است [ به اين معنا كه گرچه وجود مدلول مطابقى مستلزم وجود مدلول التزامى است ، ولى انتفاى آن مستلزم انتفاى ديگرى نيست و در نتيجه مدلول التزامى مىتواند در غير حالات وجود مدلول التزامى نيز وجود داشته باشد ، مثل آنكه زيد از عالم بودن فلان شخص خبر دهد ، پس مىفهميم كه واجب الاكرام است با اينكه واجب الاكرام بودن براى غير علما نيز ثابت است . ]
اما در حالتى كه مدلول التزامى با مدلول مطابقى مساوى است ، هرگاه بطلان مدلول مطابقى را بدانيم ، بطلان مدلول التزامى نيز دانسته مىشود . در نتيجه امارات از لحاظ هر دو مدلول يعنى مطابقى و التزامى ، از حجيّت ساقط مىشود . اما اگر لازم ، لازم اعم باشد و مدلول مطابقى باطل شود ، مدلول التزامى [ از نظر بطلان و عدم بطلان ] محتمل باقى مىماند . از اينجا بحثى چنين آغاز مىشود كه آيا حجيّت اماره به لحاظ اثبات مدلول التزامى آن ، وابسته به حجيّت اماره به لحاظ اثبات مدلول مطابقى آن است يا خير ؟ مراد از وابستگى اين است كه اگر اماره از لحاظ مدلول مطابقى ، از حجيّت