تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
و الاتّجاه الآخر للسيّد الاستاذ [ آية الله الخوئيّ « ره » ] ، حيث ذهب إلى أنّ مجرّد قيام دليل [ على ] حجّيّة أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعيّ لا يكفي لذلك [ أي لإثبات مدلولاته الالتزامية ] ، إذ من الممكن ثبوتا أنّ الشارع يتعبّد المكلّف بالمدلول المطابقيّ من الأمارة فقط ، كما يمكنه أن يتعبّده [ أي يمكن الشارع أن يتعبّد المكلّف ] بكلّ ما تكشف [ الأمارة ] عنه مطابقة أو التزاما . و ما دام كلا هذين الوجهين ممكنا ثبوتا ، فلا بدّ لتعيين [ الوجه ] الأخير منهما [ الذي هو رأي المشهور ] من وجود إطلاق في دليل الحجّيّة يقتضي امتداد التعبّد [ أي الحجّية ] و سريانه إلى المداليل الالتزاميّة [ و مثل دليل حجّية الظهور لبّي
شرح
عقيده ديگر از آن استاد بزرگوار ما [ آية الله خوئى « ره » ] است . ايشان بر اين باور است كه مجرد قيام دليل [ همچون سيرهء عقلا و متشرعه ] بر حجيّت اماره‌اى [ چون ظهور لفظ ] ، براساس آنكه اماره كاشف از حكم شرعى است ، براى اثبات مدلول التزامى و حجيّت آن كفايت نمىكند . زيرا ثبوتا [ يعنى در عالم واقع و صرف‌نظر از مقتضاى دليل ] ممكن است شارع مكلف را تنها به مدلول مطابقى اماره متعبد كند [ به عنوان يك احتمال . ] چنان كه ممكن است مكلف را به هر چيزى كه اماره كاشف از آن است - خواه به دلالت مطابقى و خواه به دلالت التزامى - متعبد كند [ پس دو احتمال در كار است ] و تا زمانى كه هريك از اين دو وجه ثبوتا ممكن است ناچار براى تعيين احتمال دومى [ كه مشهور قائل به آن است ] بايد اطلاقى در دليل حجيّت وجود داشته باشد كه اقتضاى امتداد پيدا كردن تعبد [ يعنى حجيّت كه حكم شرعى تعبدى است ] و سرايت دادن آن به مدلول‌هاى التزامى را داشته باشد . [ و اطلاقى در دليل حجيّت ظواهر موجود نيست ؛ چون سيره دليل لبّى است و اطلاق ندارد . خلاصه ترديد است ميان آنكه دايرهء حجيّت ضيق باشد و فقط مدلول مطابقى را فراگيرد ، يا سعه داشته باشد و مدلول التزامى را نيز شامل گردد ؛ و چون اطلاقى موجود نيست كه دليل بر سعه دايرهء حجيّت باشد ، اخذ