[ و لا يصحّح ] استفادة الحجّيّة للدلالة الالتزاميّة ؛ لأنّ الحجّيّة حكم شرعي [ و أمر تعبّدي ] و قد يخصّصه [ الشارع ] بإحدى الدلالتين [ أي المطابقية ] دون الاخرى [ أي الالتزامية ] على الرغم من تلازمهما في الصدق .
و يوجد في هذا المجال اتّجاهان :
أحدهما للمشهور ، و هو : أنّ دليل الحجيّة [ مثل السيرة العقلائية و المتشرّعية ] كلّما استفيد منه جعل الحجّية لشيء بوصفه أمارة على الحكم الشرعيّ ، كان ذلك كافيا لإثبات لوازمه [ أي لوازم ذلك الشيء ] و مدلولاته الالتزاميّة . و على هذا الأساس وضعوا قاعدة مؤدّاها أنّ مثبتات الأمارات حجّة ، أي أنّ الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابقي حجّة [ أي كما أنّ إثبات الأمارة لمدلولها المطابقي يكون حجّة ] ، كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامي [ أي إثبات الأمارة لمدلولها الالتزامي يكون حجّة أيضا ] .
شرح
براى دلالت التزامى را توجيه نمىكند . زيرا حجيّت حكم شرعى است [ و تعبدى ، نه حكم عقلى كه با استنتاجات عقلى ثابت شود . ] و گاه شارع آن را به يكى از دو دلالت [ يعنى مطابقى و التزامى ] بر خلاف ديگرى اختصاص مىدهد . به رغم آنكه در صدق تلازم دارند .
در اينجا دو طرز فكر وجود دارد : نخست نظر مشهور است و آن اين است كه هرگاه از دليل حجيّت [ مثل سيرهء عقل و سيرهء متشرعه ] چنين استفاده شود كه حجيّت براى چيزى [ يعنى ظهور لفظ ، ] به عنوان آنكه اماره بر حكم شرعى است [ و كاشف از وجود آن است ] ، جعل شده است ، همين مقدار در اثبات لوازم و مدلولات التزامى آن چيز كافى است . ازاينرو اصوليون بر اين اساس قاعدهاى بنيان گذاشتهاند كه مضمونش آن است كه مثبتات [ يعنى مدلولات التزامى ] امارات حجت است . منظور آن است كه چنانكه اماره مدلول مطابقى را به عنوان حجت شرعى به اثبات مىرساند ، مدلول التزامى را نيز به عنوان حجت شرعى به اثبات مىرساند .