[ أي أنّ منجّزية الحالة المفترضة في الصورة الاولى نافذة ، و معذّرية الحالة المفترضة في الصورة الثانية نافذة ، كأنّ الأمارة لم تكن موجودة ] .
مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة [ و بيان تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في ثبوت الحجية ] الدليل المحرز له مدلول مطابقيّ و [ قد يكون له ] مدلول التزاميّ ، فكلّما كان الدليل المحرز حجّة ثبت بذلك مدلوله المطابقيّ ، و أمّا مدلوله الالتزاميّ ففيه بحث . و حاصله أنّ الدليل المحرز إذا كان قطعيّا فلا شكّ في ثبوت مدلولاته الالتزاميّة به [ أي بسبب ذلك الدليل المحرز القطعي ] لأنّها تكون قطعيّة أيضا ، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقي بذلك [ الدليل المحرز القطعي ] . و إذا كان الدليل
شرح
[ و عقاب را نفى مىكند ] ، و تا زمانى كه قطع به حجيّت آن اماره كه مثبت تكليف است ، پيدا نشود [ همان دليل اصل ] مرجع خواهد بود . بدين ترتيب مىتوان گفت به هنگام شك در حجيّت ، اصل عدم حجيّت است . به معناى آنكه اصل آن است كه همان حالت منجّزيت و يا معذّريت كه در صورت نبودن آن اماره فرض مىشود نافذ و باقى است . [ يعنى اگر اصل برائت و اصول مؤمّنه در محل واقعه جارى بود كه معذّريت آن باقى است ، و گرنه اصل احتياط عقلى جارى و منجّز است . ]