تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة به حكم العقل [ بناء على مسلك حقّ الطاعة ] ، و لا ترتفع هذه المنجّزيّة [ العقلية ] إلّا بإحراز الإذن في ترك التحفّظ ، و مع الشكّ في الحجّيّة لا إحراز للإذن المذكور [ فلا يمكن إثبات المعذّرية بالأمارة المذكورة ] . و إن كانت الأمارة مثبتة للتكليف [ مثل خبر الممدوح الدالّ على عدم حرمة أكل الجبن ] و نريد أن نثبت بها المنجّزيّة خروجا [ أي للخروج ] عن أصل معذّر كأصالة الحلّ المقرّرة شرعا [ في موارد الشكّ في التكليف ] ، فواضح أيضا أنّا ما لم نقطع بحجّيّتها [ أي بحجّيّة تلك الأمارة ] لا يمكن رفع اليد بها [ أي بسبب تلك الأمارة ] عن دليل أصالة الحلّ مثلا . فدليل الأصل الجاري في الواقعة و المؤمّن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجيّة الأمارة المثبتة للتكليف . و بهذا صحّ القول : أنّ الأصل عند الشكّ في الحجّيّة عدم الحجّيّة [ أي أنّ الأصل عند الشكّ في جعل الحجّية لأمارة عدم حجّية تلك الأمارة ] ، بمعنى أنّ الأصل [ و القاعدة الكلّية ] نفوذ الحالة المفترضة لو لا تلك الأمارة من منجّزيّة أو معذّريّة
شرح
اجازه‌اى ، منجّزيت احتمال تكليف واقعى به حكم عقل پابرجاست و اين منجّزيت جز به احراز اجازه در ترك احتياط [ و به عبارت ديگر جز با قطع به عدم لزوم احتياط ] برداشته نمىشود ؛ و با وجود شكّ در حجيّت [ كه مفروض است ] ديگر اذن مذكور احراز نشده است . همچنين اگر اماره اثبات‌كنندهء تكليف باشد [ مثل خبر واحد غير امامى كه گويد خوردن پنير حرام است ، ] و ما بخواهيم به وسيله آن منجّزيت را ثابت كنيم و از دايرهء اصل عملى كه معذّر است ، مثل « اصالة الحلّ » كه شرعا مقرر شده است ، خارج شويم ، باز هم بىترديد تا زمانى كه به حجيّت آن اماره قطع نداشته باشيم ، نمىتوان به وسيلهء آن ، از دليل اصالة الحلّ مثلا ، دست برداشت . بنابراين دليل اصل [ يعنى آن آيه يا روايتى كه حجيّت اصل را ثابت مىكند ] كه در اين واقعه جارى است ؛ [ يعنى خوردن پنير را نيز حلال مىكند ، ] و نسبت به تكليف مشكوك [ يعنى احتمال حرمت ] ايمنىبخش است