دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 114
الأصل عند الشكّ في الحجّيّة عرفنا أنّ للشارع دخلا في جعل الحجّيّة للأدلّة المحرزة غير القطعيّة « الأمارات » ، فإن أحرزنا جعل الشارع الحجّية لأمارة فهو [ المطلوب و يمكن التعويل عليها ] ، و إذا شككنا في ذلك [ أي في جعل الحجّية لأمارة ] لم يكن بالإمكان التعويل على تلك الأمارة لمجرّد احتمال جعل الشارع الحجّية لها [ أي للأمارة ] ؛ لأنّها إن كانت نافية للتكليف [ مثل خبر الممدوح الدالّ على عدم وجوب غسل الجمعة ] و نريد أن نثبت بها المعذّريّة [ في قبال منجّزية الاحتمال الثابتة به حكم العقل ] ، فمن الواضح - بناء على ما تقدّم - عدم إمكان ذلك ] أي إثبات المعذّرية بالأمارة المشكوكة حجّيتها ] ما لم نحرز جعل الحجيّة لها الذي يعني إذن الشارع في ترك التحفّظ تجاه التكليف المشكوك ، إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون منجّزيّة 2 - - 1 اصل [ اولى و قاعده كلى ] به هنگام شك در حجيّت دانستيم كه شارع در جعل حجيّت براى ادله محرزهء غير قطعى يعنى امارت ، دخالت دارد [ چون حجيّت آنها ذاتى نيست . ] پس اگر احراز كرديم كه شارع حجيّت را براى امارهاى جعل كرده است ، چهبهتر ؛ ولى اگر در چنين چيزى شك كرديم ، نمىتوان به مجرد اينكه احتمال مىرود شارع حجيّت را براى آن اماره جعل كرده باشد ، برآن اعتماد كرد . زيرا آن اماره اگر نافى تكليف باشد [ مثل خبر واحد غير امامى كه گويد غسل جمعه واجب نيست ، ] و ما بخواهيم به وسيله آن معذّريت را ثابت كنيم ؛ [ يعنى به احتمال وجوب غسل جمعه اعتنا نكنيم و خود را نسبت به تكليف مشكوك معذور بدانيم ، ] پرواضح است كه براساس آنچه گفتيم تا زمانى كه جعل حجيّت را براى آن اماره احراز نكردهايم ، يعنى تا زمانى كه اجازه شارع را در ترك احتياط در قبال تكليف مشكوك احراز نكردهايم ، امكان چنين چيزى نيست . زيرا بدون احراز چنين