تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
و الآخر : الدليل الشرعي غير اللفظي ، و يتمثّل في فعل المعصوم سواء كان [ الفعل ] تصرّفا مستقلا ، أو [ كان الفعل ] موقفا إمضائيّا تجاه سلوك معين [ صدر من الآخرين ] ، و هو الذي يسمّى بالتقرير . و البحث في هذا القسم [ أي الدليل الشرعي ] بكلا نوعيه [ أي اللفظي و غير اللفظي ] : تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي ، و اخرى في ثبوت صغراه [ أي إثبات صدور الدليل من الشارع ] ، و ثالثة في حجّيّة تلك الدلالة و وجوب الأخذ بها [ و هذا بحث كبروي ] . ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث . و لكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ و القواعد العامّة في الأدلّة المحرزة .
شرح
نوع دوم : دليل شرعى غير لفظى ، و اين نوع دليل در فعل معصوم مجسّم مىشود ، چه آنكه فعل معصوم تصرّف مستقل باشد [ مراد از تصرف مستقل به قرينهء مقابله معلوم مىگردد ] ، يا موضع امضايى در مقابل رفتار خاصى باشد [ كه از ديگران سر مىزند ، ] و اين‌گونه دليل شرعى غير لفظى ، تقرير ناميده مىشود . [ مصطلح آن است كه گويند سنت در قول و فعل و تقرير معصوم خلاصه مىشود . قول دليل شرعى لفظى ، و فعل و تقرير ، دليل غير لفظى است . ولى بنا بر آنچه استاد شهيد آورده‌اند ، فعل به معناى اعم است كه تقرير معصوم را نيز شامل است . شايد از آنجا كه سكوت معصوم از روى قصد بوده و خود امر وجودى است ، پس نوعى فعل است . ] بحث در اين قسم به هر دو نوع آن [ يعنى دليل شرعى اعم از لفظى و غير لفظى ] گاه در تعيين و تشخيص دلالت‌هاى دليل شرعى است و گاه در ثبوت صغراى آن دليل است [ يعنى اثبات صدور دليل از طرف شارع ] ، گاه نيز بحث در حجيّت آن دلالت به معناى وجوب اخذ به آن دلالت است . پس اكنون در دليل شرعى سه بحث مطرح است ، ولى پيش از آغاز اين ترتيب از بحث ، بعضى مقدمات و قواعد كلى را در باب ادله محرزه ، مورد نظر قرار مىدهيم .