دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 111
[ تمهيد ] تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة يعتمد الفقيه في عمليّة الاستنباط على عناصر مشتركة تسمّى بالأدلّة المحرزة كما تقدّم . و هي إمّا أدلّة قطعيّة ، بمعنى أنها تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون حجّة على أساس حجّيّة القطع الناتج عنها ، و إمّا أدلّة ظنّية و يقوم دليل قطعي على حجّيتها شرعا ، كما إذا علمنا بأنّ المولى أمر باتباعها [ تلك الأدلّة الظنية ] فتكون حجّة بموجب الجعل الشرعيّ [ المقطوع به ] . [ مقدّمه ] تقسيم بحث در باب ادله محرزه چنان كه گفتيم فقيه در كار استنباط بر عناصر مشتركى كه « ادله محرزه » ناميده مىشود ، اعتماد مىكند و اين ادله يا ادله قطعى است ، به معناى آنكه سبب پيدايش قطع به حكم مىشود و براساس اينكه نتيجه آنها قطع است ، حجيّت دارند [ و نيازى به جعل حجيّت براى آنها نيست ] و يا ادله ظنى است كه [ ذاتا حجت نيست ، ولى ] دليل قطعى بر حجيّت شرعى آنها داريم ؛ چنانكه [ وجود دليل قطعى بر حجيّت يك دليل ظنى ، يعنى : ] قطع داشته باشيم كه مولى به پيروى از آن ادلهء ظنى دستور داده است . پس آن ادله به سبب جعل شرعى ،