و في الحالتين الثالثة و الرابعة يمكن للشارع أن يتدخّل في ذلك [ أي في إيجاد المنجّزية و المعذّرية ] ، فإذا ثبت عنه [ أي عن الشارع ] جعل الحجّيّة للأمارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخّص كأصالة الحلّ ، ارتفعت بذلك منجّزيّة الاحتمال أو الظنّ ؛ لأنّ هذا الجعل منه [ أي من الشارع ] إذن في ترك التحفّظ ، و المنجّزيّة المذكورة [ للاحتمال أو الظنّ ] معلّقة على عدم ثبوت الإذن المذكور [ فالبراءة الشرعيّة تكون رافعة لموضوع الاحتياط العقلي رفعا واقعيا ] . و إذا ثبت عنه [ أي عن الشارع ] جعل الحجّيّة لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفّظ [ كما في الحالة الرابعة ] ، تأكّدت بذلك منجزيّة الاحتمال ؛ لأنّ ثبوت ذلك الجعل معناه [ العلم بوجوب الاحتياط شرعا ، و ] العلم بعدم الإذن في ترك التحفّظ ، و [ معناه ] نفي لأصالة الحلّ و نحوها [ من الاصول المرخّصة ] .
شرح
عقل ثابت است ، به دليل شرعى نفى يا اثبات و تاكيد كند ، آنگاه منجزيّت و معذّريت شرعى توليد مىشود . ]
بنابراين هرگاه از جانب شارع جعل حجيّت براى امارهاى كه نافى تكليف است يا جعل حجيّت براى اصل عملى همچون اصالة الحلّ كه مرخص است [ يعنى ترخيص و عدم الزام در عمل را صادر مىكند ] ، ثابت گردد ، [ چنان كه در حالت سوم گفتيم ] منجزيّت احتمال يا ظن [ كه به حكم عقل و بر مبناى مسلك حق الطاعة بود ، به سبب بيان شارع ] برداشته مىشود . زيرا چنين جعلى از طرف شارع به معناى اجازه ترك احتياط است و منجزيّت مذكور [ يعنى منجزيّت احتمال ] معلق بر عدم ثبوت اذن مذكور [ يعنى اذن شارع در ترك احتياط ] بود . هرگاه از طرف شارع براى امارهاى كه اثباتكننده تكليف است يا براى اصل عملى كه به احتياط حكم مىكند ، جعل حجيّت ثابت شود [ چنان كه در حالت چهارم گفتيم ، ] منجزيّت احتمال تأكيد پيدا مىكند . چرا كه ثبوت چنين جعلى معنايش علم به عدم اذن در ترك احتياط و نفى اصالة الحلّ و اصول عملى مشابه است كه مرخّص هستند ، [ و به عبارت ديگر معنايش علم به وجوب شرعى احتياط است . ]