و أمّا الحالة الثانية : فيرتفع فيها موضوع البراءة العقليّة ؛ لأنّ عدم البيان على التكليف تبدّل إلى البيان و القطع فيتنجّز التكليف .
و أمّا الحالة الثالثة : فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتا ، غير أنّه يتأكّد بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحفّظ .
و أمّا الحالة الرابعة : فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليّا فيها بأنّ التكليف يتنجّز على الرغم من أنّه غير معلوم [ حيث إنّ الأمارة أو الأصل لا يفيدان العلم الوجداني ] ، و يتحيّرون نظريّا في كيفيّة تخريج ذلك [ و تفسيره ] على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان ، بمعنى أنّ الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجّيّة
شرح
اما حالت دوم : در اين حالت موضوع برائت عقلى از اساس برداشته مىشود .
زيرا به جاى عدم بيان نسبت به تكليف ، بيان و قطع به تكليف مىآيد و در نتيجه تكليف منجز مىشود .
اما حالت سوم : در اين حالت قبح عقاب ثابت باقى مىماند ، جز آنكه به سبب ثبوت اذن از طرف شارع در ترك احتياط ، تأكيد پيدا مىكند [ يعنى عقل و شرع هر دو حكم به برائت مىكنند . ]
اما حالت چهارم : اصحاب اين مسلك ، در اين حالت التزام عملى پيدا مىكنند به اينكه تكليف محتمل به رغم آنكه معلوم و يقينى نيست ، تنجّز پيدا مىكند . آنگاه در جنبه نظرى در چگونگى توجيه اين مطلب براساس قاعدهء خودشان - كه قبح عقاب بلابيان بود - متحير مىمانند . [ ولى درهرصورت اين اشكال را به عقيدهء خودشان بر طرف مىكنند گرچه به طرق متعدد و مختلف ] به معناى آنكه امارهاى كه اثبات تكليف مىكند ، پس از جعل حجيّت براى آن و يا اصل احتياط ، چگونه مىتواند جانشين قطع طريقى شود ؟ [ مراد از قطع طريقى همان بيان در قاعده قبح عقاب بلابيان است . ]
تا در نتيجه تكليف [ به سبب آن اماره يا اصل ] تنجّز پيدا كند . با اينكه [ بعد از قيام