تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
ومنها كونه مطلقا من الشروط . ومنها توجهه إلى معقود عليها . ومنها تعيينها . ومنها الإشهاد بعدلين مجتمعين في مكان واحد . ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه ، بحيث يمكن اعتباره . ومنها أن لا يقع على غضب ولا حرد ، ولا يجعله يمينا . اشترطنا صحة التصرف ، احترازا من الصبي والمجنون والسكران ، وفاقد التحصيل بأحد الآفات . واشترطنا الإيثار ، احترازا من المجبر والمكره . واشترطنا القصد احترازا من الخلف واللغو والسهو وإيقاعه بغير نيته . واشترطنا إطلاق اللفظ ، احترازا من مقارنة الشروط ، كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار ، أو جاء رأس الشهر . واشترطنا صريح قوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ، احترازا من الكنايات ، كقوله : أنت حرام ، أو باينة ، أو بتلة ، أو بتة ، أو خلية أو برية ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، وأشباه ذلك . واشترطنا العقد ، احترازا من إيقاعه قبله ، كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق . واشترطنا تعيين المطلقة ، احترازا من قوله : زوجتي طالق ، وله عدة أزواج ، أو إحدى زوجاتي طالق ، من غير تعيين لها بقول . واشترطنا الإشهاد ، احترازا من وقوعه بغير شهادة عدلين مجتمعين . واشترطنا الطهر للحائض ( 1 ) ، احترازا من الحيض والنفاس ، ومما حصل فيه مباشرة .
هامش
( 1 ) ل : الطهر الخالص .