ومنها كونه مطلقا من الشروط .
ومنها توجهه إلى معقود عليها .
ومنها تعيينها .
ومنها الإشهاد بعدلين مجتمعين في مكان واحد .
ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه ، بحيث يمكن اعتباره .
ومنها أن لا يقع على غضب ولا حرد ، ولا يجعله يمينا .
اشترطنا صحة التصرف ، احترازا من الصبي والمجنون والسكران ، وفاقد
التحصيل بأحد الآفات .
واشترطنا الإيثار ، احترازا من المجبر والمكره .
واشترطنا القصد احترازا من الخلف واللغو والسهو وإيقاعه بغير نيته .
واشترطنا إطلاق اللفظ ، احترازا من مقارنة الشروط ، كقوله : أنت طالق
إن دخلت الدار ، أو جاء رأس الشهر .
واشترطنا صريح قوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ، احترازا
من الكنايات ، كقوله : أنت حرام ، أو باينة ، أو بتلة ، أو بتة ، أو خلية أو برية ،
أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، وأشباه ذلك .
واشترطنا العقد ، احترازا من إيقاعه قبله ، كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق .
واشترطنا تعيين المطلقة ، احترازا من قوله : زوجتي طالق ، وله عدة أزواج ،
أو إحدى زوجاتي طالق ، من غير تعيين لها بقول .
واشترطنا الإشهاد ، احترازا من وقوعه بغير شهادة عدلين مجتمعين .
واشترطنا الطهر للحائض ( 1 ) ، احترازا من الحيض والنفاس ، ومما حصل
فيه مباشرة .
هامش
( 1 ) ل : الطهر الخالص .