تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
كلامه رحمه الله في مبسوطه ( 1 ) . والكهانة ، والشعبذة ، والحيل المحرمة ، وما أشبه ذلك ، والقيافة ، والسحر ، وتعلمه ، وتعليمه ، ونسخ الضلال ، وحفظه ، والأجرة عليه ، وإيراد الشبه القادحة ، وتخليدها - بالخاء - الكتب من غير نقض لها ، والأجرة على تزويق المساجد ، وزخرفتها ، وفعل ذلك محرم ، وجمع تراب الصياغة لبيعه ، وأخذه ، فإن جمعه إنسان ، فعليه أن يتصدق به ، عن أربابه . واتخاذ العقارات ، والمساكن لعمل المناكير فيها ، مع القصد إلى ذلك ، واتخاذ السفن وغيرها ، مما يحمل عليه المحرمات ، مع العلم بذلك ، والقصد إليه أيضا . واحتكار الغلات المنهي عن احتكارها ، عند عدم الناس لها ، وحاجتهم الشديدة إليها ، وإن لا يوجد في البلد سواها ، بعد ثلاثة أيام . وبيع المصاحف ، إذا كان ذلك في المكتوب ، وبيع السرقة ، والخيانة ، وابتياعهما ، مع العلم بهما . ونثار الأعراس ، إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة ، لا قولا ولا شاهد حال ، فأما إذا علم من قصد مالكه بشاهد الحال ، أو الإذن بالقول ، الإباحة لأخذه ، فلا بأس بذلك ، غير أنه يكره ما يؤخذ منه ، انتهابا . وسلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف ، مع ترك التحرز ، والكشف عن ذلك . والخمر ، والتصرف فيها حرام ، على جميع الوجوه ، من البيع ، والشرى ، والهبة ، والمعاوضة ، والحمل لها ، والصنعة ، وغير ذلك من أنواع التصرف ، ولا بأس بإمساكها ، ليخللها ، ويكون قصده ذلك ، دون غيره . ولحم الخنزير ، وبيعه ، وهبته ، وأكله ، واتخاذه ، وكذلك كل ما كان من
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم وأحكامه ، ص 31 .