كلامه رحمه الله في مبسوطه ( 1 ) .
والكهانة ، والشعبذة ، والحيل المحرمة ، وما أشبه ذلك ، والقيافة ، والسحر ،
وتعلمه ، وتعليمه ، ونسخ الضلال ، وحفظه ، والأجرة عليه ، وإيراد الشبه
القادحة ، وتخليدها - بالخاء - الكتب من غير نقض لها ، والأجرة على تزويق
المساجد ، وزخرفتها ، وفعل ذلك محرم ، وجمع تراب الصياغة لبيعه ، وأخذه ، فإن
جمعه إنسان ، فعليه أن يتصدق به ، عن أربابه .
واتخاذ العقارات ، والمساكن لعمل المناكير فيها ، مع القصد إلى ذلك ،
واتخاذ السفن وغيرها ، مما يحمل عليه المحرمات ، مع العلم بذلك ، والقصد إليه
أيضا .
واحتكار الغلات المنهي عن احتكارها ، عند عدم الناس لها ، وحاجتهم
الشديدة إليها ، وإن لا يوجد في البلد سواها ، بعد ثلاثة أيام .
وبيع المصاحف ، إذا كان ذلك في المكتوب ، وبيع السرقة ، والخيانة ،
وابتياعهما ، مع العلم بهما .
ونثار الأعراس ، إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة ، لا قولا ولا شاهد حال ،
فأما إذا علم من قصد مالكه بشاهد الحال ، أو الإذن بالقول ، الإباحة لأخذه ،
فلا بأس بذلك ، غير أنه يكره ما يؤخذ منه ، انتهابا .
وسلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف ، مع ترك التحرز ، والكشف عن ذلك .
والخمر ، والتصرف فيها حرام ، على جميع الوجوه ، من البيع ، والشرى ،
والهبة ، والمعاوضة ، والحمل لها ، والصنعة ، وغير ذلك من أنواع التصرف ، ولا
بأس بإمساكها ، ليخللها ، ويكون قصده ذلك ، دون غيره .
ولحم الخنزير ، وبيعه ، وهبته ، وأكله ، واتخاذه ، وكذلك كل ما كان من
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم وأحكامه ، ص 31 .