تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وما روي في ذلك ( 1 ) يحمل على الكراهة ، دون الحظر . ويحرم بناء الكنائس ، والبيع ، والأجرة على ذلك ، وكل ما يكون معبدا لأهل الضلال ، والصلبان ، والعيدان ، والأوثان ، والأنصاب ، والأزلام ، والأصنام ، والتطفيف في الوزن والكيل ، والغش في جميع الأشياء . وعمل المواشط بالتدليس ، بأن يشمن الخدود ، ويحمرنها ، وينقشن الأيدي والأرجل ، ويصلن شعر النساء بشعور غيرهن ، وما جرى مجرى ذلك ، مما يلبسن ، به على الرجال في ذلك . وعمل السلاح ، مساعدة ومعونة لأعداء الدين ، وبيعه لهم ، إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم ، فإذا لم يكن ذلك ، وكان زمان هدنة ، فلا بأس بحمله إليهم ، وبيعه عليهم ، على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار ( 2 ) . وذكر شيخنا في نهايته ، أنه لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح ، لأهل الكفر ، مثل الدروع ، والخفاف ( 3 ) ( وقد نقط بخط الخاء بنقطة واحدة والفاء بنقطة واحدة ) . قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : الخفاف ليس هي من السلاح ، فإن أراد التخفاف ، والجمع التخافيف ، فهي من آلة السلاح ، قال أبو علي النحوي الفارسي : التاء زائدة في التخفاف ، فعلى قول أبو علي مع سقوط التاء يصير الخفاف ، فيستقيم أن يكون من آلة الحرب ، وإن كان قد روي في أخبارنا ، أورده شيخنا في الإستبصار ( 4 ) ، وسئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 29 من أبواب أحكام الدواب . . . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) النهاية : كتاب التجارة ، باب المكاسب المحظورة . . . والعبارة في المصدر ، هكذا : ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفار مثل الدروع والتخافيف . ( 4 ) الإستبصار : كتاب المكاسب الباب 33 ، ح 3 و 188 ، وفي المصدر : محمد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام .