الوجداني يجب اتيان التشهد ، فيحصل الفراغ . نظير ما ذكروه في الأقل والأكثر الارتباطي ، حيث
أن العلم التفصيلي حاصل بوجوب الأقل ، ولا يحصل القطع بالفراغ منه مع ترك الجزء
المشكوك . والجواب ، أن الشك في الفراغ ناش عن الشك في وجوب السورة مثلا . وبعد
حكم الشارع بمقتضى " الناس في سعة ما لا يعلمون " 1 بعدم وجوب الاتيان بها ، يحصل القطع
الشرعي بالفراغ . فتأمل !
سؤال 121 : إذا دخل في الركعة الأولى ، أو الثالثة ، في القنوت سهوا ثم شك في أنه قرأ
الحمد والسورة ، أو التسبيحات ، أم لا ، فهل يجرى قاعدة التجاوز ، أم لا ؟
جواب : الظاهر ، جريانها ، خصوصا بملاحظة قوله : " كان حين العمل أذكر " 2 فلا فرق بين
ان يكون الغير الذي دخل منه [ فيه ] فعلا مرتبا واجبا ، أو زائدا . ونظير هذا ما إذا دخل في التشهد
في أحد الركعتين المذكورتين ، ثم شك في السجدة .
سؤال 122 : إذا شك في السجدة قبل الدخول في التشهد مثلا ، ثم قطع بأنه أتى بها .
فدخل في التشهد ، ثم في أثنائه ، أو بعد الفراغ منه ، تبدل قطعه شكا ، هل يجرى عليه حكم
التجاوز اعتبارا بالشك الثاني ، أو عدم التجاوز اعتبارا بالشك الأول ؟
جواب : الظاهر ، الأول . لأن المفروض أن الشك الأول تبدل باليقين ، فصار كأن لم يكن .
والمفروض أن الشك الثاني ، بعد تجاوز المحل . ونظير هذا ما إذا شك بين الواحدة والاثنتين .
ثم حصل له الظن بأحد الطرفين وبعد أن أتى بركعة أخرى تبدل ظنه بالشك ، فإنه يجرى عليه
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث .
سؤال 123 : إذا شك في حال التشهد في السجدة الثانية ، ثم حصل له مع ذلك الشك بين
الاثنتين والثلاث ، فهل يجرى عليه حكم الشك بعد اكمال السجدتين ، أولا ؟
جواب : الظاهر ، ذلك ، لأنه بعد ما حكم الشارع بالمضي من حيث السجدة ، يكون الشك
هامش
1 . اين عبارت در روايتي وارد نشده است . بلى . در كتاب الشهاب في الحكم والآداب ص 7 اينگونه آمده
است . الناس في سعة ما لم يعلموا . ودر وسائل الشيعة ،
ج 16 ص 307 كتاب الصيد باب 38 روايت 2 آمده است : هم في سعة حتى يعلموا .
2 . اين عبارت نيز به اين صورت در روايات نيامده است . گويا از اين سخن امام عليه السلام اتخاذ شده است :
هو حين يتوضأ اذكر . . . وسائل الشيعة ج 1 ، صفحه 332 روايت 7 .