في الركعات بعد احراز الاثنتين .
سؤال 124 : إذا شك في فعل وهو في محله ، ثم نسيه وتجاوز عنه ، أو شك بعد التجاوز ،
ثم أتى به نسيانا ، فما حكمه ؟
جواب : أما الصورة الأولى : فإن لم يدخل في ركن بعده يأتي به وبما بعده . وإن دخل في
ركن بعده فإن لم يكن المنسى ركنا صحت صلاته وعليه سجدتا السهو ، للنقصان . وإن كان
ركنا فالظاهر بطلان الصلاة . إما لأنه ترك الركن ظاهرا ، وإما لعدم احراز الركن . ومقتضى
القاعدة ، البطلان بعد عدم دليل على الصحة .
واما الصورة الثانية : فإن لم يكن المنسى ركنا فلا اشكال في صحة الصلاة . والظاهر وجوب
سجدتي السهو للزيادة . وإن كان ركنا ، فهل يبطل الصلاة ، أولا ؟ وجهان : من أنه زاد ركنا ظاهرا .
ومن عدم العلم بالزيادة الواقعية ، ولا دليل على البطلان بالزيادة الظاهرية . مع امكان منع صدق
الزيادة أصلا ، لان مقتضى قاعدة التجاوز ليس البناء على الاتيان والحكم به ، بل المضي وعدم
الاعتناء .
نعم ، ظاهر قوله : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " 1 البناء على الاتيان وترتيب آثاره .
ودعوى أن قوله : " لا تعاد " 2 يدل على البطلان من قبل الخمسة زيادة ونقصانا ممنوعة . بل
الظاهر منه ، الاختصاص بالنقص . وعلى فرض التعميم ، لا نسلم شموله للركوع الظاهري ، أو
السجود الظاهري . فتأمل ! والأحوط ، الإعادة بعد الاتمام .
سؤال 125 : هر گاه شك كند در فعلى ومحل آن باقي باشد پس اتيان كند ، يا بعد از
محل واتيان نكند ، بعد معلوم شود كه در صورت أولى اتيان كرده بوده ، ودر ثانيه معلوم شود
كه اتيان نكرده بوده ، نماز أو صحيح است ، يا نه ؟
جواب : اگر غير ركن باشد صحيح است . واگر ركن باشد ، باطل است .
سؤال 126 : إذا كان قائما وعلم أنه إما ترك السجدة من هذه الركعة التي قام عنها ، أو
سجدة واحدة من الركعة السابقة ، فما حكم صلاته ؟
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 332 ، روايت 7 .
2 . اشاره به حديث : لا تعاد الصلاة الا من خمسة . . . وسائل الشيعة ، ج 1 ص 260 روايت 8 باب 3 أبواب الوضوء .