في هذه الركعة باقيا بأن لم يدخل في القيام ، أو التشهد ، يكفيه الاتيان بها في هذه الركعة ،
وتجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة . وان كان بعد الدخول في أحدهما فمقتضى
الاستصحاب ما ذكرنا من وجوب الاتيان بها في هذه الركعة وقضائها وسجدتي السهو بالنسبة
إلى الركعة السابقة ، لان قاعدة التجاوز بالنسبة اليهما متعارضة . ولا تعارض بين الاستصحابين ،
بل يعمل بها لعدم لزوم مخالفة عملية .
سؤال 115 : هر گاه بعد از نماز شك كند در اين كه شك أو موجب يك ركعت احتياط
بوده [ است ] ، يا دو ركعت ، چه كند ؟
جواب هر دو را بكند ، ونماز را نيز اعاده كند .
سؤال 116 : إذا شك بعد اكمال السجدتين بين الاثنين والثلاث ومع ذلك علم أنه لم
يتشهد التشهد الأول ، هل عليه أن يأتي بالتشهد ثم البناء على الثلاث ، أم لا ؟
جواب : وان كان الشك حينئذ في التشهد بالنسبة إلى الركعة التي بيده ، لاحتمال كونها
الثانية ولم يتحقق تجاوز المحل ، لكن الظاهر عدم الوجوب ، بل يبنى على الثلاث ويتم ،
ويقضى التشهد بعد السلام ، لأن المفروض أنه يحتمل كونها ثالثة فليس المحل محرزا ، أو نقول :
إن مقتضى امر الشارع بالبناء على الثلاث عدم التشهد في هذه الركعة . والا حوط مع ذلك
إعادة الصلاة بعد الاتمام وقضاء التشهد وسجدتي السهو .
والظاهر أن الحكم كذلك إذا كان شاكا في ترك التشهد ، لان الملاك احتمال بقاء تدارك
المشكوك وهو حاصل مع الشك في الترك أيضا ولا تختص بصورة العلم بالترك .
سؤال 117 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الثلاث ، ثم بعد البناء ، شك بين
الثلاث المبنى عليه والأربع ، بمعنى أنه شك في أنه أتى بالرابعة ، أم لا ، فبنى على الأربع ثم بعد
البناء شك بين الأربع المبنى عليه والخمس ، فما حكمه ؟
جواب : يمكن أن يقال : يعمل بمقتضى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس .
ويمكن أن يقال : يعمل بمقتضى كل من الشكوك ، لان هذا ليس من انقلاب الشك ، بل له شكوك
متعددة ، إذ بعد البناء على الثلاث مثلا كان الثلاث متيقنا وجدانا ، فيكون الشك بعده شكا بين
الثلاث والأربع ، لا بين الاثنين والثلاث والأربع وهكذا . وهذا هو الأوجه .
سؤال 118 : إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على تقدير الثلاث ، قبل الركوع
و