يصدق أنه شاك وقد دخل في القيام وإن وجب عليه العود لتدارك شئ آخر .
والحاصل : أن محل السهو بالنسبة إلى المتيقن باق ، لأنه لم يدخل بعد في الركوع ، ومحل
الشك غير باق ، لفرض التجاوز .
الا ان يقال : أنه حيث ترك سجدة في محل السجدة يصدق أنه شاك قبل تجاوز المحل ،
لان اتيانه للتشهد ، أو القيام لغو . ففي الواقع هو شك قبل التجاوز . لكنه كما ترى ، لأن الظاهر أن
المدار على الدخول في شئ آخر بعده وان كان باطلا من جهة أخرى ، فلو شك بعد الدخول
في التشهد في السجدة لا يرجع وان كان تشهده باطلا من جهة فقد ما يعتبر فيه ، أو من جهة
كونه في غير محله ، بان يكون في الركعة الأولى .
ويظهر مما ذكرنا جملة من الفروع مثل : ما إذا شك في القراءة ، أو في السورة ، وقد دخل
في القنوت في الركعة الأولى ، فان القنوت وان كان باطلا وفى غير محله إلا أنه محقق لصدق
التجاوز . وكذا في نظائرة .
سؤال 100 : هر گاه در حال قيام يقين كند كه يا سجده را ترك كرده است ، يا تشهد ، چه
كند ؟
جواب : ظاهر اين است كه بايد برگردد وهر دو را بجا آورد ، لأصالة عدم الاتيان
بالسجدة مع القطع بوجوب الاتيان بالتشهد ، لأنه المتروك ، أو المتروك هو والسجدة ، ومعه
يجب الاتيان بالتشهد أيضا . والحاصل اين كه مقتضاى أصل عدم اتيان ، بايد بياورد . وضرر
ندارد علم اجمالي به اتيان أحدهما چون كه هر گاه مأتى به تشهد تنها باشد ثمرى ندارد ، بايد
اعاده شود بعد از تدارك سجده .
بلى ، محتمل است گفته شود كه : تشهد واجب الاتيان است على التقديرين ، ونسبت به
سجده ، تجاوز محل است ، پس تشهد تنها كافى است .
سؤال 101 : إذا علم بعد الظهرين والاتيان بالمنافى ، أنه صلى سبع ركعات بمعنى أنه
نقص ركعة من احدى الصلاتين ، فما حكمه ؟
جواب : يصلى صلاة واحدة بنية ما في الذمة من الظهر ، أو العصر .
سؤال 102 : إذا كان بعد السجدتين ، أو بعد التشهد وقبل السلام ، عالما بأنه صلى سبع
ركعات ولم يعلم أنه صلى الظهر ثلاث ركعات ، أو العصر ، فما حكمه ؟