جواب : يعدل إلى الظهر ويبنى على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط ، ثم يصلى العصر .
سؤال 103 : إذا علم بعد الصلاتين أنه صلى تسع ركعات بأن زاد في احدى الصلاتين
ركعة ، ماذا يصنع ؟
جواب : يأتي بصلاة بنية ما في الذمة . وان كان قبل التسليم وعلم كذلك يعدل بنيته إلى
الظهر ، ويبنى على الأربع ويعمل عمله ، ثم يصلى صلاة واحدة بنية العصر .
ويمكن ان يقال : لا يحتاج إلى إعمال عمل الشك لأنه إذا سلم تيقن أنه أتى بصلاة
صحيحة ، إما الأولى ، أو الثانية . والاتيان بعمل الشك لا ينفع في شئ . كما لا يخفى .
سؤال 104 : إذا علم أنه صلى سبع ركعات ولم يعلم أنه صلى الظهر أربعا فهو في الثالثة
من العصر ، أو ثلاثا وهو في الرابعة من العصر ، فما حكمه ؟
جواب : قد مر حكمه ، وأنه يعدل إلى الظهر ويبنى على الأربع ويعمل عمله ، ثم يصلى
العصر .
سؤال 105 : إذا كان في حال القيام شاكا بين الثلاث والأربع ومع ذلك شاك في أنه
سجد في الركعة التي قام عنها سجدة واحدة ، أو سجدتين ؟
جواب : يبنى على أنه سجد سجدتين ، وعلى الأربع . ويحتمل الحكم ببطلان صلاته ، من
حيث أنه يحتمل ان يكون ترك سجدة ، فيصدق أنه شك بالنسبة إلى ما مضى بين الاثنتين
والثلاث ولم يحرز الفراغ من الركعتين ، بمعنى أنه لم يكمل السجدتين .
ويحتمل أن يفصل بين ما لو شك أولا في أنه ترك سجدة ، أم لا ، فبنى على أنه أتى بها ثم
شك بين الثلاث والأربع ، وبين ما لو انعكس بأن شك أولا بين الثلاث والأربع ، ثم شك بعد
ذلك في أنه ترك سجدة ، أم لا . ففي الثانية باطل ، دون الأولى .
سؤال 106 : إذا تيقن أنه صلى ست ركعات وما يدرى انه صلى الظهر أربعا والعصر اثنين ،
أو صلى الظهر ثلاثا وهو في ثالثة العصر ، ما حكمه ؟
جواب : مثل الفرع السابق يعدل إلى الظهر ويبنى على الثلاث ويتم ، ويعمل عمل الشك .
نعم ، إذا فرض أنه تيقن الاتيان بخمس ركعات ولا يدرى أنه صلى الظهر تماما وهو في الركعة
الأولى من العصر ، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في ثانية العصر ، يمكن الحكم بصحة ظهره ، لقاعدة
الفراغ . وذلك لان عصره باطل من حيث الشك بين الواحدة والاثنتين ، فلا مانع من اجراء