أنه هل أتى بالرابعة بعد البناء على الثالثة ، أم لا . ومع ذلك ، المسألة لا تخلو عن اشكال .
ومقتضى الاحتياط ، الاتيان بركعة قائما وركعتين جالسا وركعتين قائما ثم إعادة الصلاة ، بل
يكفى ركعتان جالسا وركعتان قائما ثم إعادة الصلاة .
سؤال 95 : هر گاه شك كند ما بين دو وسه ، وقاطع باشد به اكمال سجدتين ، وبناء گذارد
بر سه ، پس بعد از ركوع يقين كند به اين كه شك أو بين السجدتين بوده ويك سجده از أو ترك
شده ، چه كند ؟
جواب : بعيد نيست صحت نماز ، چون در حال شك به حسب علم خود ، احراز ركعتين
كرده بود . وحال كه علم به خلاف پيدا كرده است ، ولو مفروض اين است كه شك أو باقي
است ولكن بعد از حكم شارع به اين كه ترك سجده واحده ، ضرر ندارد هر گاه متذكر شود بعد
از ركوع ، شك أو بعد از احراز ركعتين است . ولكن أحوط ، اعاده نماز است بعد از اتمام وصلاة
احتياط . ( والله العالم )
سؤال 96 : إذا شك بين الثلاث والأربع بعد الركوع ، وعلم بأنه لم يأت في هذه الصلاة
الا بثلاث ركوعات ، فما حكمه ؟ وكذا إذا شك وكان عالما با نه على تقدير كونها رابعة ، ترك
سجدة واحدة من الركعات السابقة ؟
جواب : أما في المسألة الأولى ، فالصلاة باطلة ، لعدم امكان البناء على الأكثر ، للعلم
الاجمالي بأنه إما ترك ركوعا ، أو ركعة إذا بنى عليه .
وأما المسألة الثانية : فالظاهر ، وجوب البناء على الأربع وقضاء السجدة بعد الصلاة ، سواء
كان قبل الركوع ، أو بعده . وسواء احتمل كون المتروك من الركعة التي قام عنها ، أولا .
نعم ، لو شك بين الثلاث والأربع في حال القيام قبل الركوع وعلم بأنه على تقدير كون
هذه الركعة رابعة ، ترك السجدة الواحدة من الركعة التي قام عنها ، فالظاهر بطلان صلاته ، لعدم
امكان البناء على الأربع لأنه يعلم اجمالا انه إما يحب عليه العود إلى السجدة . أو اتيان ركعة
أخرى ، فالبناء على الأربع من غير عود إلى السجدة ، معلوم الخلاف للواقع . ( والله العالم ) .
سؤال 97 : در حال قيام شك مىكند ما بين سه وچهار ، ويقين دارد كه در آن نماز تشهد
بجا نياورد ، چه كند ؟
جواب : بنابر چهار گذارد ونماز را تمام كند وتشهد را قضاء كند ودو سجده سهو بجا