جواب : إذا كانت القسمة بإذن الحاكم الشرعي من طرف الغايب والصغير يمكن حملها
على الصحة مالم يثبت الوصي دعواه عند الحاكم الشرعي ، والا فيشكل الحكم بالصحة
والتصرف في الحصة ( والله العالم ) .
سؤال 711 : في امرأة تملك دارين وبعض أسباب قالت حين حضرها الموت : " فلان
وصى " ، وما از دادت على هذا كلاما ولم تبين أنه على ماذا ، ثم إن بعض أرحام الميتة الذي
يقطع الوصي بصدقه قد شهد عند الوصي بأن الميتة قبل وفاتها بأربعة شهر في حال صحتها
قالت وأشارت إلى واحدة معينة من الدارين : " هذه الدار لبناتى فإنهن مهضومات ، وربما لا تقع
الملائمة بينهن وبين أزواجهن " : فاللازم والأحوط لهذا الوصي أن يأخذ الثلث من جميع ما
تركت أو يأخذ ثلث ما عدا هذه الدار ؟
جواب : على فرض صدق ذلك البعض من الارحام أنها قالت : " هذه الدار لبناتى " ليس هذا
الكلام منها اقرارا ولامن التمليك المنجز حال الحياة ، إذ ليس فيه ذكر الايجاب منها والقبول
منهن ، فالظاهر أنه منها وصية ، خصوصا بملاحظة قولها : " فإنهن مهضومات وربما لا تقع الخ " ،
فان ظاهره الوصية لهما بعد موتها ، وعلى هذا فإن لم يقطع بصدق ذلك البعض لبعد ذلك ولم
يفهم منه إرادة الايصاء منها فاللازم أخذ الثلث من الجميع ، وإن علم أنها قالت وكانت في مقام
الايصاء فيمضى من الثلث ، فان كانت بقدر الثلث أو أزيد فليس للوصي بعد اخراج الثلث من
غيرها ( والله العالم ) .
سؤال 712 : ما يقول سيدنا فيما لو أوصى الميت أحد ولديه بمحضر من المسلمين ، وذلك
قبل وفاته بست سنين ، وكان وراثه ثلاث بنات وولدان أحدهما الوصي ، وعلى الموصى ديون ،
وله أملاك من فلحاتى ، فعين حين الوصية أربع حواض مجموع ما يستحقه من بستان معروفة
بالفوقائية لبناته الثلاثة وما بقي من املاكه للذكور من ولديه بعد اخراج ثلث الوصية يقسم
بينهما مناصفة ، فقام الوصي بما أوصاه بعد موت الموصى بما أوصاه أبوه من دفع الديون وما
يجب للميت وما عين المورث للوارث ، فتصرف الورثة مدة عشر سنين ، وحين التاريخ ادعت
البنات الجميع ارث أبيهن ، فهل لهن ذلك أم لا ؟ وهل الوصية ثابتة مع وجود الشهود أم لا ؟
وهل التعيين نافذ من الميت للوارث أم لا ؟