تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
هذا إذا كان معلوما أن عليه من الواجبات كذا وكذا ، وان علم اشتغاله ببعضها وكان اشتغاله بالبعض الاخر محلا للشك فاللازم تفريغه من المعلوم ، فإن زاد يصرف في المحتملات ، فان الصرف فيها أولى من الصرف في المستحبات ، وبعد الفراغ من الواجبات يصرف في المستحبات ، الأهم فالأهم والأرجح فالأرجح ، وإذا لم يعلم اشتغال ذمته بالواجبات ولا فراغه عنها فالأولى والأحسن صرفه في المحتملات دون المستحبات ، ومظنون الوجوب أولى من محتمل الوجوب ، مثلا إذا ظن اشتغال ذمته بالزكاة ولم يكن الخمس مظنونا الأولى تقديم الزكاة ، حيث إنها مظنونة والخمس محتمل لامظنون ( والله العالم ) .
سؤال 709 : مولانا ! سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص وصاية أخي صالح ، حضرتكم بالذات وصيه ، وجنابك أذنت لنا بصرف ثلثه في الواجبات ، الأول فالأول ، اليوم نسترحم حتى يطمئن قلبنا ، هل تأذنون لنا بأن نصرفه في بلدنا على الوجه المشروع ، لوجود مستحقين في بلدنا ، أو تأمرون بأن نرسله لخدمتكم ، تعرفونا بعبارة واضحة التعبير . جواب : ثم لا يخفى أنى لا أدخل نفسي في أمر ثلث الميت الا أن أتصرف بنفسي بعد أن يبينوا لي كيفية حالات الميت ، وأن ذمته مشغولة بأي شئ من الواجبات المالية والبدنية ، ولا أرخص أحدا في التصرف فيه من غير اطلاعى ، وليس عندي من أرسله إليكم ، فاللازم أن يجتمع جماعة من الموثقين ويعينون الثلث ويخرجونه ، فإن عين الميت كيفيته تكتبون إلى ، وإن لم يعين تبينون لي حالات الميت وأن ذمته بأي شئ مشغولة ، حتى أصرفه على ما هو موجب لتفريغ ذمته ، أو نافع له إذا لم يكن عليه شئ من الواجبات ، ثم ترسلونه إلى بطريق مأمون ، أو تخبرونى بمقداره وتكتبون إلى حتى أحول عليكم ، وان كان عندكم من له طرف في النجف تدفعون اليه ليحول على طرفه ويأتيكم بقبض الوصول منى ، أدام الله توفيقكم والسلام .
سؤال 710 : لو اجتمع الوصي مع بعض الورثة وقاسموه ودفعوا اليه ما زعموا أنه يبلغ الثلث من عقار أو غيره ، ثم ادعى الوصي أنه لم يصل اليه الثلث تماما ، فمن لم يحضر القسمة المذكورة من الورثة أو لم يكن بالغا حين القسمة هل يجب الفحص فيمابينه وبين الله عن صدق دعوى الوصي المذكورة أو لا يلتفت إلى ذلك ويتصرف فيما صار له من حصته ؟ وهل يفرق بين كون الوصي المدعى لذلك عادلا أو غير عادل ؟