تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
حيث الاحتمال أو الظن بأن الميت لم يرد التصرف في الثلث على هذا الوجه ، فهل يجوز المعاملة معه بما في يده من الثلث أو الاخذ منه حملا لفعله على الصحة أم لا ؟ ولو ظهرت خيانته في بعض أعيان الثلث ، وشك في خيانته في ما عداه ، فهل يحكم بصحة فعله فيما شك فيه أم لا ؟ جواب : اما فيما يتعلق بحق الغير فلا يجوز ، كأداء الدين ورد الأمانات واعطاء ما عليه من المظالم والخمس والزكاة والتصرف في مال القصر ونحو ذلك ، كالصوم والصلاة ، واما في غير ذلك كالصرف في وجوه البر فيمكن القول بصحته ، لان ماله وهو الثلث مسلط عليه بأي وجه أراد ، وعليه فيحمل فعله على الصحة مالم يعلم فساده ، ويجوز المعاملة معه بما في يده ، ولا يضر العلم بخيانته في بعض الأعيان ، ففي مالم يعلم خيانته يحمل على الصحة ، وعلى تقدير البطلان يكون الامر راجعا إلى الحاكم الشرعي ، إذا ظهر من كلامه اراده صرف الثلث وكان تعيين ذلك الخائن من باب تعدد المطلوب ( والله العالم ) .
سؤال 706 : مولانا رجل توفى له بنت وأم وزوجة لاغير ، كيف قسمة الإرث بينهم ، للزوجة حقها الأدنى والباقي للبنت وأحد الأبوين ، يقسم بينهما بالفرض والرد أرباعا ؟ أفيدونا موضحا حتى لا نكون في ريب . جواب : بسم الله الرحمن الرحيم نعم ، هو كذلك ، للزوجة الثمن والباقي يقسمه بين الام والبنت ، فللام الربع وللبنت ثلثه أرباعا ( والله العالم ) .
سؤال 707 : امرأة أوصت بواجبات وغير واجبات ، ولكنها عينت اخراج الحج من أصل التركة ، فهل للوصي أن يأخذ للحج من أصل التركة إن وسع الثلث بما أوصت من واجب ومندوب ، أو يقتصر الوصي على الثلث ان وسع ، وان لم يسع يبدو من الثلث ، الأول فالأول ، حتى يستوفى الثلث ويأخذ ما بقي من واجب كان وغيره من التركة ؟ أفيدونا مأجورين . جواب : حيث إنها أوصت باخراج الحج من أصل التركة فيؤخذ مقدار اجرة الحج الميقاتي من الأصل ، إذ هو كاف ، وان أرادت البلدي فالزائد على مقدار الميقاتي يؤخذ من الثلث إن وفى الثلث بجميع ما أوصت به ، والا فاللازم تقديم اخراج الواجبات مالية كانت أو بدنية ، وتقدم