حيث الاحتمال أو الظن بأن الميت لم يرد التصرف في الثلث على هذا الوجه ، فهل يجوز
المعاملة معه بما في يده من الثلث أو الاخذ منه حملا لفعله على الصحة أم لا ؟ ولو ظهرت
خيانته في بعض أعيان الثلث ، وشك في خيانته في ما عداه ، فهل يحكم بصحة فعله فيما شك
فيه أم لا ؟
جواب : اما فيما يتعلق بحق الغير فلا يجوز ، كأداء الدين ورد الأمانات واعطاء ما عليه من
المظالم والخمس والزكاة والتصرف في مال القصر ونحو ذلك ، كالصوم والصلاة ، واما في
غير ذلك كالصرف في وجوه البر فيمكن القول بصحته ، لان ماله وهو الثلث مسلط عليه بأي
وجه أراد ، وعليه فيحمل فعله على الصحة مالم يعلم فساده ، ويجوز المعاملة معه بما في يده ،
ولا يضر العلم بخيانته في بعض الأعيان ، ففي مالم يعلم خيانته يحمل على الصحة ، وعلى
تقدير البطلان يكون الامر راجعا إلى الحاكم الشرعي ، إذا ظهر من كلامه اراده صرف الثلث
وكان تعيين ذلك الخائن من باب تعدد المطلوب ( والله العالم ) .
سؤال 706 : مولانا رجل توفى له بنت وأم وزوجة لاغير ، كيف قسمة الإرث بينهم ،
للزوجة حقها الأدنى والباقي للبنت وأحد الأبوين ، يقسم بينهما بالفرض والرد أرباعا ؟ أفيدونا
موضحا حتى لا نكون في ريب .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم
نعم ، هو كذلك ، للزوجة الثمن والباقي يقسمه بين الام والبنت ، فللام الربع وللبنت ثلثه
أرباعا ( والله العالم ) .
سؤال 707 : امرأة أوصت بواجبات وغير واجبات ، ولكنها عينت اخراج الحج من أصل
التركة ، فهل للوصي أن يأخذ للحج من أصل التركة إن وسع الثلث بما أوصت من واجب
ومندوب ، أو يقتصر الوصي على الثلث ان وسع ، وان لم يسع يبدو من الثلث ، الأول فالأول ، حتى
يستوفى الثلث ويأخذ ما بقي من واجب كان وغيره من التركة ؟ أفيدونا مأجورين .
جواب : حيث إنها أوصت باخراج الحج من أصل التركة فيؤخذ مقدار اجرة الحج الميقاتي
من الأصل ، إذ هو كاف ، وان أرادت البلدي فالزائد على مقدار الميقاتي يؤخذ من الثلث إن وفى
الثلث بجميع ما أوصت به ، والا فاللازم تقديم اخراج الواجبات مالية كانت أو بدنية ، وتقدم