تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الواجبات المالية على البدنية ، ومع عدم وفاء الثلث بجميع الواجبات فاللازم تتميمها من أصل التركة ، وان امتنع الورثة ولم يمكن اجبارهم يوزع الثلث عليهما ، كما في غرماء المفلس ( والله العالم ) .
سؤال 708 : مولانا سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص حاجى حسن انه توفى وأوصى غير جعفر ، والوصي له ينجز الوصية ، ثم توفى بلا وصية ، وماله انتقل بيد وارثه ، وحضرتكم أمرتم : ينتقل امر الوصاية إلى الحاكم الشرعي ، والان حضرتكم لازم توكلون من تعتمدون عليه ، وتأذنون للوكيل أن يقبض الثلث وتعرفون لنيتكم اما نقله لخدمتكم أو صرفه بمحله لوجود المستحقين له في بلدنا ، وحضرتكم لم تعرفوا من تعتمد عليه ، وجناب السيد محمد الطالقاني قريب لنا متيسر احضاره إن أمرتم إما بوكالته أو هو يعتمد على من يطمئن به فيوكل الامر لكم . جواب : لا يخفى أن امر الوصية في غاية الاشكال ، والأوصياء غالبا ضامنون ، من حيث عدم علمهم بكيفية العمل بها ، ونحن نبين المطلب اجمالا فنقول : اللازم على الوصي أن يصرف الثلث فيما ينفع الميت ، من تفريغ ذمته من الواجبات المالية كالخمس وحق الإمام ( ع ) والمظالم والكفارات والزكاة والحج ان كانت عليه كلا أو بعضا ، ثم تفريغ ذمتة من الواجبات البدنية ، كالصوم والصلاة مع اشتغال ذمته بهما أو بأحدهما ، ولا يجوز صرفه في المستحبات وابقاء ذمته مشغولة بالواجبات ، والا فيكون ضامنا ، والفاتحة والأضحية والعقيقة والجمعية والحلاوة ونحو ذلك من المستحبات لا يجوز الصرف فيها إذا لم يف الثلث بها وبالواجبات . وحينئذ فنقول : إذا عين الميت مصرف الثلث فهو المتعين ، الا إذا أوصى بالمستحبات مع اشتغال ذمته بالواجبات من جهة جهله بالمسألة ، فحينئذ يجوز ترك العمل بما عين والصرف في ما هو الواجب عليه ، وان لم يعين فعلى الوصي أن يلاحظ أن عليه أيا من الواجبات ، فإن كان عليه بعضها أو كلها فاللازم مصرفه فيها ، فإن وفى بالجميع فهو ، والا فاللازم اخراجها من أصل التركة ، وإذا لم تف التركة بالجميع أو وفت ولكن لا يمكن الاخذ من الورثة فاللازم التوزيع على الجميع من الواجبات المالية كما في غرماء المفلس ، ولا يصرف في البدنية لان المالية مقدمة على البدنية .