فقير محسوب نيست .
سؤال 703 : ما يقول جناب مولانا حجة الاسلام في رجل عقد على امرأة ثم علم أنها
كانت قبل عشر سنوات معقودة على غلام في صغرهما ، فطلقها أبو الغلام المعقودة عليه ، ثم
عقدها ثانية ، ثم بعد موت أبى المرأة ادعى أخوها أن عقد البنت كان من اذني وأبوها ما
عقدها ، وادعت البنت أنى كنت قاصرة لم أعرف معنى العقد ، وادعى العاقد لهما أنه عقدها من
وليها ، هذا كله بعد عشر سنوات ، ، وحالا الطفل قاصر ، فهل ادعائها وادعاء أخيها وادعاء العاقد
تقبل على الغلام ؟ وهل طلاق أبى الغلام يقبل أم لا ؟ أفتنا مأجورا ايدكم الله تعالى .
جواب : مجرد العلم بوقوع عقد على تلك الامرأة مع عدم العلم بأنه من وليها أولا ، لا يضر
بصحة عقد الرجل . نعم ، على فرض وقوعه صحيحا لا يصح طلاق أبى الغلام ( والله العالم ) .
وهذا مثل ما إذا علم أنه جرت صيغة البيع على دار زيد ، ولم يعلم من الموجب ومن القابل ،
فمثل هذا لا يحمل على الصحة ، لان الأصل عدم وقوع العقد من المالك أو وكيله أو وليه ( والله
العالم ) .
سؤال 704 : مولانا وسيدنا ! أولاد مع أبيهم في بيت واحد ، وكل شئ يحصل بأيديهم من
فلاحة أو غيرها يسلمونه بيد أبيهم ، وأبوهم لاقابلية له عاجز من كل شئ سوى الاكل
والشرب ، ولاحد الأولاد قرابة في مكان ناء عنهم ، فأعطى القرابة الولد أرضا وبذل له ما تحتاج
من بذر وغيره ، فحصل من الأرض طعاما باع الولد بعض الطعام وسلم قيمته إلى أبيه قبل موت
أبيه بيومين ، وبعد موت أبيه قبض على باقي الطعام ولم يعطه ، أللوصى جبره وأخذ ما بقي من
الطعام واخراج الثلث منه واعطاء الباقي للورثة أم ليس له ذلك ؟ أفتنا مأجورا .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم
ليس للوصي جبره واخذ ما بقي من الطعام واخراج الثلث منه ، وبعد أن أعطى القرابة
الأرض والبذر لذلك الولد فلا دخل للطعام بأبيه وليس من تركته ( والله العالم ) .
سؤال 705 : لو أوصى الميت إلى خائن عالما بخيانته فهل تصح وصيته أم لا ؟ وعلى
تقدير عدم الصحة فهل للميت حينئذ ثلث يكون بنظر الحاكم أم لا ؟
وعلى تقدير الصحة فلو تصرف الوصي في الثلث بوجه يحتمل فيه الخيانة أو يظن بها من