در حائريات 1 ، وضعف آن ظاهر است .
سؤال 626 : هر گاه سفيه وصيتي بكند ، نافذ است يا نه ؟ وهم چنين مفلس .
جواب : اما مفلس ، پس ظاهر صحت آن است . چون منافاتى با حق غرماء ندارد . زيرا كه
عمل به آن بعد از أداء دين است . واما سفيه ، پس هر گاه وصيت مالي بكند ، صحت آن مشكل
است . لكن حكايت شده است از جامع المقاصد 2 كه اسناد داده است جواز آن را به مشهور ،
واز غنيه دعواي اجماع نيز نقل شده است 3 . وشايد وجه آن دعواي اختصاص أدله حجر است
به حال حيات از باب انصراف ، وآن مشكل است . ( والله العالم )
سؤال 627 : بنابر خروج منجزات مريض از ثلث مال ، آيا جايز است از براي كسى ، كه
بدون اطلاع وارث ، تبرعى بكند كه أزيد از ثلث باشد ، يا مقدار أزيد را اخفاء كند بر وارث يا
نه ؟
جواب : مشكل است . چون مستلزم تفويت حق غير است .
سؤال 628 : رجل أوصى للاخر بعين معينة فأتلفها متلف ، فهل تبطل الوصية أو تتعلق
بعوضها ؟
جواب : ان كان ذلك بعد الموت وقبل دفعها إلى الموصى له فالظاهر تعلقها بقيمتها على
المتلف ، وان كان ذلك في حياة الموصى ففيه خلاف ، فيظهر من المحكى عن المسالك 4
الانتقال إلى بدلها ، ومن صاحب الجواهر البطلان 5 ، وهو الأظهر .
سؤال 629 : رجل أوصى بعتق واحد من عبيده فما حكمه ؟
جواب : يظهر منهم تخيير الوارث في تعيين من شاء ، وإن اختلفوا في القيمة فلهم اختيار
الأدون منهم ، ولكن يحتمل وجوب القرعة بينهم . هذا إذا لم يعلم أنه عين في نفسه معينا ، والا
هامش
1 . ابن إدريس : السرائر ، چاپ جامعهء مدرسين قم ، ج 3 ، ص 208 ، الرسائل العشر ، چاپ جامعهء مدرسين قم ،
رساله حائريات ، ص 297 ، در رسالهء مزبور ، تنها حكم به بطلان وصيت كرده است . كه لازمهء آن بازگشت به
ميراث است . 2 . جامع المقاصد ، ج 10 ، ص 36 .
3 . الجوامع الفقهية ، قطع رحلي ، ص 542 ، استفادهء دعواي اجماع از عبارات موجود در كتاب غنيه ، بسيار
مشكل است . به مأخذ مزبور مراجعه شود . 4 . مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 301 .
5 . جواهر ، ج 28 ، ص 463 .