تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
در حائريات 1 ، وضعف آن ظاهر است .
سؤال 626 : هر گاه سفيه وصيتي بكند ، نافذ است يا نه ؟ وهم چنين مفلس . جواب : اما مفلس ، پس ظاهر صحت آن است . چون منافاتى با حق غرماء ندارد . زيرا كه عمل به آن بعد از أداء دين است . واما سفيه ، پس هر گاه وصيت مالي بكند ، صحت آن مشكل است . لكن حكايت شده است از جامع المقاصد 2 كه اسناد داده است جواز آن را به مشهور ، واز غنيه دعواي اجماع نيز نقل شده است 3 . وشايد وجه آن دعواي اختصاص أدله حجر است به حال حيات از باب انصراف ، وآن مشكل است . ( والله العالم )
سؤال 627 : بنابر خروج منجزات مريض از ثلث مال ، آيا جايز است از براي كسى ، كه بدون اطلاع وارث ، تبرعى بكند كه أزيد از ثلث باشد ، يا مقدار أزيد را اخفاء كند بر وارث يا نه ؟ جواب : مشكل است . چون مستلزم تفويت حق غير است .
سؤال 628 : رجل أوصى للاخر بعين معينة فأتلفها متلف ، فهل تبطل الوصية أو تتعلق بعوضها ؟ جواب : ان كان ذلك بعد الموت وقبل دفعها إلى الموصى له فالظاهر تعلقها بقيمتها على المتلف ، وان كان ذلك في حياة الموصى ففيه خلاف ، فيظهر من المحكى عن المسالك 4 الانتقال إلى بدلها ، ومن صاحب الجواهر البطلان 5 ، وهو الأظهر .
سؤال 629 : رجل أوصى بعتق واحد من عبيده فما حكمه ؟ جواب : يظهر منهم تخيير الوارث في تعيين من شاء ، وإن اختلفوا في القيمة فلهم اختيار الأدون منهم ، ولكن يحتمل وجوب القرعة بينهم . هذا إذا لم يعلم أنه عين في نفسه معينا ، والا
هامش
1 . ابن إدريس : السرائر ، چاپ جامعهء مدرسين قم ، ج 3 ، ص 208 ، الرسائل العشر ، چاپ جامعهء مدرسين قم ، رساله حائريات ، ص 297 ، در رسالهء مزبور ، تنها حكم به بطلان وصيت كرده است . كه لازمهء آن بازگشت به ميراث است . 2 . جامع المقاصد ، ج 10 ، ص 36 . 3 . الجوامع الفقهية ، قطع رحلي ، ص 542 ، استفادهء دعواي اجماع از عبارات موجود در كتاب غنيه ، بسيار مشكل است . به مأخذ مزبور مراجعه شود . 4 . مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 301 . 5 . جواهر ، ج 28 ، ص 463 .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 396 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد