جواب : اظهر عدم صحت آن است . چون تصرف مالي است . وفرق نيست ما بين اين كه
اجازه أو در حال حيات موصى باشد يا بعد از موت .
ودعوى أنها إذا كانت قبل موت الموصى راجعة إلى الرضا بعدم كونه وارثا ، وهو ليس
تصرفا ماليا مدفوعة بأنها إن صحت فكذالك بعد الموت ، لأنها ليست بابتداء عطية كما عن
بعض العامة ، بل هي تنفيذ لفعل الموصى ، ففي الصورتين ترجع إلى الرضا بعدم كونه وارثا ،
وثانيا كونها راجعة إلى الرضا المذكور لا يخرجها عن كونها تصرفا ماليا .
وربما يفرق بين الصورتين بأنها ان كنت في حال الحياة ليست من التصرف المالى ، لأنه لم
ينتقل اليه شئ بخلاف ما بعد الموت ، فإنها وان كانت تنفيذا لفعل الموصى الا أن مقتضى
عمومات الإرث دخول ما زاد عن الثلث في ملكه ، غاية الأمر أنه بعد ذلك يصير للموصى له ،
جمعا بينها وبين ما دل على صحتها ، فيكون فيما إذا كانت بعد الموت نافلة للملك الحاصل آنا
ما .
وفيه أنا نمنع ذلك بل نقول : ان الإرث انما هو بعد الوصية ، غاية الأمر أن الوصية الزايدة عن
الثلث تتوقف على الإجازة ، فمعها لا ارث أصلا لنفوذ الوصية ، والمفروض أن الإرث بعدها ، فلا
وجه للفرق بين الصورتين .
والتحقيق أنها تعد تصرفا ماليا ، وان لم يكن كإجازة الفضولي في كونها نافلة للمال الفعلي .
ومما ذكرنا ظهر حال إجازة المفلس ، نعم اجازته قبل الموت يمكن أن يقال بصحتها ، لان
الممنوع منه هو التصرف فيما تعلق بحق الغرماء ، وهو لم يتعلق في حال الحياة ، بخلاف ما بعد
الموت .
وقال في الروضة : " في صحتها بعد موته وجهان ، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى
الوارث ، وبالاجازه تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم يكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين
الموت ، وعلى الأول لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، وعلى الثاني يحتمل
الامرين " . ثم قال : " ان النفوذ أوجه " ، قلت : قد عرفت أن عدم النفوذ هو الأوجه .
سؤال 622 : هر گاه وصيت كند به عين معينى به قدر ثلث يا كمتر ، وبعد از موت موصى
قدرى از تركه تلف شود ، آيا تلف بر آن عين نيز محسوب مىشود بالنسبة يا نه ؟