جواب : هر گاه تلف بعد از قبض وارث باشد بقيه تركه را ، بر آن محسوب نمىشود
وهمچنين هر گاه قبل از قبض باشد ولكن بعد از تلف نيز بيش از ثلث نباشد . واما هر گاه قبل
از قبض تلف شود وبعد از آن تلف ، آن عين از ثلث بقيه زيادتر باشد ، پس مقتضاى قاعده ،
عدم تنقيص آن است . چون حين الموت از ثلث خارج مىشد .
لكن قال في الشرايع : 1 " وإن أوصى به شئ معين وكان به قدر الثلث ملكه الموصى له
بالموت ، ولا اعتراض فيه للورثة ، ولو كان له مال غايب أخذ له من تلك العين ما يحتمله
الثلث من المال الحاضر ، ويقف الباقي حتى يحصل من الغايب ، لان الغايب معرض للتلف " .
فيظهر منه أن المناط وصول التركة في يد الوارث .
وفى الجواهر 2 : " ان لم يقم اجماع أمكن أن يقال : ان للموصى له التصرف في تمام العين
الموصى بها بمجرد سعة ثلث المال لها ، وان كان غايبا لاطلاق أدلة الوصية ، وان كان للوارث
الرجوع عليه لو تلف المال قبل قبضه فإنه ينكشف عدم ملك الموصى له تمامها " ، فيظهر منه أن
المطلب مظنة الاجماع أو اجماعى وأن الاشكال في منعه من التصرف وعدم منعه ، ولا أعرف
مستندهم في هذا الحكم . نعم ، لو كان بحيث ينكشف أن المال كان محسوبا تالفا من حين
الموت كان له وجه ، والمسألة محتاجة إلى التأمل .
سؤال 623 : هر گاه وصيت كرد به عيني به مقدار ثلث از براي زيد ، وبه عيني ديگر از
براي عمرو ، وورثه اجازه كردند آن وصيت دويم را ، آيا از براي موصى جايز است رجوع از
آن يا نه ؟
چواب : بلى جايز است . زيرا كه اجازه تنفيذ فعل موصى است نه ابتدأ عطيه ، پس حكم
وصيت بر آن جارى است . بلكه هر گاه در مرض موت منجزى بكند زايد بر ثلث ، وورثه بعد
از موت امضاء كنند وبعد آن منجز به وجهي منفسخ شود ، بر نمىگردد به وارث ابتداءا ، حتى
زايد بر ثلث از آن ، بلكه بر مىگردد به خود ميت ثم به وارث . واگر ابتداء عطيه بود ، بايست
زايد از ثلث برگردد به وارث ابتداءا .
هامش
1 . شرايع ، دوره 4 جلدي با تحقيق محمد على بقال ، ج 2 ، ص 193 .
2 . جواهر ، ج 28 ، ص 314 .