تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
قبل الموصى أو قبل القبض فالوصية لوارثه عدم اعتبار القبول ، ففي صحيحة محمد بن قيس 1 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصى للاخر والموصى له غايب ، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصى ، قال ( ع ) : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لاخر شاهدا كان أو غائبا ، فتوفى الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارث الذي أوصى له ، الا أن يرجع في وصيته قبل موته " مع أنه لا إشارة في شئ من الاخبار إلى القبول . ودعوى أن حصول الملك قهرا ومن دون القبول لاوجه له لاوجه لها ، لعدم المانع له ، كما في الوقف بالنسبة إلى الطبقات المتأخرة ، وكما في الوصية للنوع ، ودعوى عدم كونها من التمليكية كما ترى . والانصاف أن كون الوصية مطلقا من الايقاعات أوفق بالقواعد ، وإن كان مخالفا للمشهور بل الاتفاق ، الا أن مثل هذا الاتفاق لا يثمر شيئا بعد ملاحظة تعليلاتهم العليلة ، وعلى هذا فلا وجه لإطالة الكلام في أنه هل يصح القبول في حياة الموصى أم لا ، وأنه لورد في حياته هل يجوز له القبول بعد ذلك أم لا ، مع أن المشهور على جوازه ، ولو كانت من العقود كان مقتضى القاعدة انفساخها بالرد ، ولا فرق بين ما قبل الموت وما بعده ، وما قبل القبض وما بعده في مانعية الرد وعدم مانعيته ، بعد كونها من العقود الجايزة على فرض كونها عقدا . وبالجملة ملاحظة كلماتهم وتعليلاتهم والتأمل فيها تقتضى عدم تبعيتهم فيما ذكروه ، بل الاخذ بمقتضى القاعدة ( والله العالم ) .
سؤال 620 : هر گاه وصيت كند به عين معينى از براي زيد ، بعد همان عين را وصيت كند از براي عمرو ، عمل به كدام بايد كرد ؟ وآيا فرق است ما بين اين كه نسيان كرده باشد وصيت أولى را يا نكرده باشد ؟ جواب : چون وصيت از عقود جايز است ، بنابر اين كه عقد باشد وبنابر اين كه ايقاع باشد ، جايز است از براي موصى رجوع در وصيت خود . وأيضا به مجرد وصيت ، مال از ملك أو بيرون نمىرود چون تمليك بعد الموت است . پس هر گاه رجوع كند قولا وفعلا ، باطل مىشود .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 30 ، حديث 1 ، ص 409 .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 391 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد