تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
عمل بلا اشكال .
سؤال 617 : هر گاه وصيت كند كه فلان ملك را هبه كنيد به زيد ، آيا بعد از موت وپيش از هبه كردن ، مال وارث است يا موصى يا زيد ؟ جواب : مال وارث نيست . لقوله تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين 1 " بلكه باقي است بر حكم مال ميت . وهر گاه منفعتى داشته باشد مال ميت است وواجب نيست كه به زيد داده شود . بلكه به وارث مىرسد از باب ارث . بلى ، هر گاه بگويد : " بدهيد به زيد " ، اين وصيت تمليكيه است ودر وصيت تمليكيه ، منفعت بعد الموت وقبل قبول الموصى له ، مال موصى له است چون قبول ، كاشف است از ملكيت حين الموت ( والله العالم ) .
سؤال 618 : آيا وصيت به كتابت محقق مىشود يا نه ؟ جواب : اظهر تحقق است ، اگر معلوم باشد كه قصد أو انشاء وصيت است ، هر چند عاجز از تلفظ نباشد . لشمول العمومات ، والصدق متحقق ، ويؤيده الأخبار الدالة على النهى عن أن يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه 2 .
سؤال 619 : آيا در وصيت معتبر است قبول يا نه ؟ جواب : اما در وصيت عهديه ، پس معتبر نيست . وهم چنين در تمليكيه كه موصى له ، نوع باشد مثل فقراء وسادات وعلماء ، يا جهات باشد مثل مدرسه ومقبره ومسجد ، هر چند محتمل است بلكه محكى از بعض است كه حاكم شرع قبول مىكند . واما هر گاه وصيت از براي شخص باشد ، پس در اعتبار قبول ، أقوال است : اعتبار آن جزءا للناقل ، واعتبار آن كشفا ، واعتبار آن شرطا في اللزوم محتمل است ، وعدم اعتبار آن أصلا مع كون أن الرد مانعا ، أو عدم كونه مانعا أيضا وقال في الجواهر : " الا أن كلام الأصحاب كأنه متفق على خلاف الأخيرين ، بل قد سمعت ضعف الثالث عندهم ، وأن المعتدبه القولان الأولان ، كما أن المشهور منهما الثاني الذي قد عرفت كونه أقويهما " قلت : المسألة مشكلة ، ويمكن أن يستظهر مما دل من الاخبار على أنه لو مات الموصى له
هامش
1 . سوره نساء ، آية 11 و 12 . 2 . وسائل ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، باب 1 ، حديث 5 و 7 ، ص 352 .