تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مصرحا بإرادة اخراجه من الأصل كان ذلك موقوفا على الإجازة من الوارث ، وإن وسعه الثلث ، لأنه قصد اخراجه من الأصل ، كما لو صرح باخراجه من الوارث وسلامة ثلثه منه ، فمحل التعلق بالثلث حينئذ الوصية المقصود خروجها منه أو المجردة عن ذلك وقصد خلافه " إلى آخر ما ذكر ، وقال في موضع آخر 1 : " نعم لو أوصى بثلثه الراجع اليه لواحد وقصد بثلثه كذلك لاخر ، كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني للتضاد " . ثم وفى موضع آخر 2 : " والظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت وكون متعلقها ثلثي الوارث ، وفائدة الرجوع فيهما عدم صحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث ، لبطلانها بالرجوع ، فلا تنفع الإجازة . ولا يتوهم أن تعدد الوصايا فيهما كتعدد العقد من الفضولي الذي يخير المالك في إجازة ما شاء من العقدين أو العقود ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، بل على ما عرفت من أن الإجازة هنا تنفيذ لا ابتداء هبة بمعنى رضى الوارث أن لا يكون وارثا ، فيكون التصرف من الموصى ، بخلاف الفضولي في البيع " انتهى . ولازم آنچه فرموده اين است كه هر گاه بعد وصيت به ثلث خود نكند ووارث هم اجازه نكند وصيت أولى را ، باطل شود . واگر وصيت كند به ثلث خود ، ولكن بعد رجوع كند از آن ، بلكه ممكن است گفته شود كه لازم آن اين است كه هر گاه وصيت كند به ثلث از براي زيد ، وبعد وصيت كند به ثلث از براي عمرو ، وبعد رجوع كند از وصيت ، أولى ودويم موقوف باشد بر اجازه وارث ، زيرا كه وصيت دويم بعد از أولى متعين شد قهرا در دو ثلث وارث ، پس به بطلان أولى به رجوع وصيت دويم ، [ بدون ] اجازه نافذ نمىشود . ومسأله محتاج به تأمل است . زيرا كه ممكن است گفته شود كه قصد ثلث خود با ثلث وارث لغو است . ووصيت أولى نافذ است بدون حاجت به اجازه ، هر چند قصد كرده باشد ثلثي وارث را ، نظير آنچه گفته مىشود در ذكر ركوع وسجود وتسبيحات اربع ، كه هر گاه قصد استحباب كند در أول ، قصد أو لغو است وقهرا مصداق واجب مىشود . هر چند اين مسأله نيز مشكل است . وچون حكم منجزات بنابر قول به ثلث ، حكم وصيت است ، لازم آنچه فرموده اين است
هامش
1 . همان ، ص 304 . 2 . همان ، ص 309 .