مصرحا بإرادة اخراجه من الأصل كان ذلك موقوفا على الإجازة من الوارث ، وإن وسعه الثلث ،
لأنه قصد اخراجه من الأصل ، كما لو صرح باخراجه من الوارث وسلامة ثلثه منه ، فمحل التعلق
بالثلث حينئذ الوصية المقصود خروجها منه أو المجردة عن ذلك وقصد خلافه " إلى آخر ما
ذكر ، وقال في موضع آخر 1 : " نعم لو أوصى بثلثه الراجع اليه لواحد وقصد بثلثه كذلك لاخر ،
كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني للتضاد " . ثم وفى موضع آخر 2 : " والظاهر عدم الفرق
في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت وكون متعلقها ثلثي الوارث ،
وفائدة الرجوع فيهما عدم صحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث ، لبطلانها بالرجوع ، فلا تنفع
الإجازة . ولا يتوهم أن تعدد الوصايا فيهما كتعدد العقد من الفضولي الذي يخير المالك في
إجازة ما شاء من العقدين أو العقود ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، بل على ما عرفت من
أن الإجازة هنا تنفيذ لا ابتداء هبة بمعنى رضى الوارث أن لا يكون وارثا ، فيكون التصرف من
الموصى ، بخلاف الفضولي في البيع " انتهى .
ولازم آنچه فرموده اين است كه هر گاه بعد وصيت به ثلث خود نكند ووارث هم اجازه
نكند وصيت أولى را ، باطل شود . واگر وصيت كند به ثلث خود ، ولكن بعد رجوع كند از آن ،
بلكه ممكن است گفته شود كه لازم آن اين است كه هر گاه وصيت كند به ثلث از براي زيد ،
وبعد وصيت كند به ثلث از براي عمرو ، وبعد رجوع كند از وصيت ، أولى ودويم موقوف باشد
بر اجازه وارث ، زيرا كه وصيت دويم بعد از أولى متعين شد قهرا در دو ثلث وارث ، پس به
بطلان أولى به رجوع وصيت دويم ، [ بدون ] اجازه نافذ نمىشود .
ومسأله محتاج به تأمل است . زيرا كه ممكن است گفته شود كه قصد ثلث خود با ثلث
وارث لغو است . ووصيت أولى نافذ است بدون حاجت به اجازه ، هر چند قصد كرده باشد
ثلثي وارث را ، نظير آنچه گفته مىشود در ذكر ركوع وسجود وتسبيحات اربع ، كه هر گاه قصد
استحباب كند در أول ، قصد أو لغو است وقهرا مصداق واجب مىشود . هر چند اين مسأله نيز مشكل است .
وچون حكم منجزات بنابر قول به ثلث ، حكم وصيت است ، لازم آنچه فرموده اين است
هامش
1 . همان ، ص 304 . 2 . همان ، ص 309 .