ثم إنه بناءا على الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث يلزم منه اخراج ديونه ووصاياه منه ،
وعلى الانتقال إلى الوارث ابتداءا الظاهر أنه لا يخرج منه دين الموصى له ووصاياه ، لأنه لادخل
له به لاسابقا ولا لاحقا ، الا أن يقال : إنه كأنه من حيث إن حق القبول انتقل منه إلى الوارث ،
والمسألة محتاجة إلى التأمل .
ويظهر الثمر أيضا في الفرع الذي تعرض له المحقق في الشرايع 1 ، حيث قال : " لو أوصى
بجارية وحملها لزوجها وهى حامل منه ، فمات قبل القبول كان القبول للوارث ، فإذا قبل ملك
الوارث الولد ، إن كان ممن يصح له تملكه ، ولا ينعتق على الموصى له ، لأنه لا يملك بعد الوفاة ،
ولا يرث أباه ، لأنه رق مملوك للوارث ، الا أن يكون ممن ينعتق على الورثة ويكونوا جماعة
فيرث حينئذ لعتقه قبل القسمة " انتهى . وما ذكره انما هو بناءا على عدم الانتقال إلى الميت ،
وأما على الانتقال اليه فالمتجه انعتاقه على أبيه ، وإرثه لامه وانعتاقها عليه .
واز جمله ثمرها اين است كه هر گاه عين موصى بها ارض باشد ، بنابر انتقال به ميت ،
زوجه محرومه است . وبنابر انتقال به وارث ابتداءا ، زوجه هم مىبرد . ( والله العالم ) .
سؤال 605 : هر گاه وصيت كند به بيع تمام تركه به ثمن المثل يا أقل ، آيا ممضى است
تماما ، يا به قدر ثلث آن ؟
جواب : بعيد نيست وجوب عمل به آن ، چون آنچه معتبر است خروج آن از ثلث ، وصيت
تبرعيه است كه مستلزم تفويت مال باشد بر وارث . بلى ، هر گاه به كمتر از ثمن المثل وصيت
كند ، بايد آن مقدار محابات ، أزيد از ثلث نباشد . ومؤيد مطلب است اين كه بنابر قول به خروج
منجزات از ثلث ، على الظاهر اشكالى نباشد در جواز تبديل تمام ما يملكه در مرض موت ، بما
يعادله ، به بيع يا غير آن . واز ثلث نيست . وظاهرا فرق نباشد ما بين مقامين .
وقد يستدل على المطلب بما دل من الخبرين 2 على جواز الوصية بمضاربة تركته ، بدعوى
اطلاقهما لصورة كون الورثة كبارا أو صغارا ، لكنه مشكل ، من حيث ظهور أحدهما وصراحة
آخر في الصغار ، وفيهم لامانع منه إذا رأى الوصي المصلحة ، حتى في المال الذي لهم من
غير الإرث . نعم ، عنوان المسألة يعنى جواز الوصية بالمضاربة في كلمات جملة منهم مطلق ،
و
هامش
1 . شرايع ، دورهء 4 جلدي ، ج 2 ، ص 190 . 2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 92 .