الشبكة را ، وبعد مالك مىشود صيد را .
واما هر گاه اعتبار كرديم قبول را ، پس على التقديرين ، حق القبول منتقل مىشود به وارث .
وبنابر اين محتمل است قبول از جانب موصى له باشد . ولازم آن انتقال به أو است أولا ، كشفا
أو نقلا وبنابر كشف از حين موت موصى است ، چه پيش از موت موصى له باشد چه بعد از
آن . وضرر ندارد كه كشف كند از ملك موصى له ، وحال آن كه بعد از موت موصى حي باشد .
ومحتمل است از جانب خودش باشد به اين كه قائم مقام موصى له باشد در قبول از براي
خود ، وبنابر اين من الأول منتقل مىشود به وارث . اينها با قطع نظر از خصوص اخبار است .
واما به ملاحظه آنها محتمل است استظهار انتقال به وارث من الأول .
ولصاحب الجواهر في المقام كلام لا يخلو عن اشكال ، وحاصل غرضه اثبات أن قبول
الوارث مملك له من حينه وليس بكاشف ، وإن كان كاشفا إذا كان القابل هو الموصى له ، قال : 1
" ان الوارث ينتقل اليه المال من الموصى ، وان قلنا بالكشف في قبول الموصى له لبعض
ما عرفت مما هو مفقود في المقام ، ضرورة ظهور الدليل في ملكية الوارث له بموت الموصى ،
وإن قيدناه بالاجماع بحصول القبول منه لذلك ، ولاوجه للكشف بالنسبة اليه لان الفرض كون
الموصى له قد مات بعد الموصى ، فكيف يكون قبول الوارث كاشفا عن ملكه للمال حين موت
الموصى ، والموصى له موجود ، ودعوى أن القبول منه للميت الذي بموته خرج عن قابلية
ادخال شئ في ملكه ابتداءا لاشاهد عليها ، كما لاوجه لدعوى الكشف حين موت الموصى له ،
مع أن السبب المملك ذكر الموصى له حين موت الموصى ، فليس حينئذ الا القول بأن قبول
الوارث مملك حين حصوله " انتهى .
وأنت خبير بأنه لامانع من كون القبول كاشفا وإن كان الموصى له موجودا حين موت
الموصى ، كما أنه لامانع من كونه كاشفا لملكه حين موته إذا كان بعد موت الموصى ، وكون
السبب له حين موت الموصى لا ينافي توقف تأثيره على موت الموصى له وقبول الوارث .
والأظهر أن يقال : ان الظاهر بناءا على اعتبار القبول كون الوارث قائما مقام الميت في
القبول لنفسه من حيث إنه كأنه هو ، لاكونه نايبا عنه في القبول له .
هامش
1 . جواهر ، ج 28 ، ص 261 .