ورود النقص عليها إذا كانت بالثلث أو حصة مشاعة منه قال : " بل لو كان الموصى به شيئا معينا
كان مرجعه الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث ، فهو أيضا كالشريك ، وكذا لو أوصى
بمقدار كلى كمأة دينار وكانت بعض الثلث . انما الاشكال في أن هذا ونحوه يرجع إلى الوصية
بحصة مشاعة من الثلث ، حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة ، لأنه
كالوصية بربع الثلث مثلا ، أو أنه لا يرجع إلى ذلك ، بل هو كلى مضمون في الثلث ، حتى لو لم
يبق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية ، فيه وجهان ، منشأهما أن الكلى يملك في
الخارج لاعلى جهة الإشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية مثلا ، وأنها لا يملك الا على
جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل ، كبيع الصاع من الصبرة بناءا عليه ، لخبر الأطنان ، وربما يؤيد
الثاني تنزيلهم الأرطال المستثناة في بيع الثمار على الثمار على الإشاعة ، وكذا الشاة مثلا في الزكاة ، لكن
الامر في الوصية واسع ، فلا يبعد قابليتها للتمليك على هذا الوجه . " انتهى . وحكم نقصان القيمة
حكم تلف البعض .
هذا ولو أوصى بما يزيد على الثلث ، ثم بعد الموت زادت قيمة بقية التركة فصارت قيمة ذلك
الشئ بقدر الثلث من المجموع لم تنفع تلك الزيادة ، فلا يحكم بالمضي في تمامه . نعم ، لو حصل
زيادة عينية في التركة بحيث صار بقدر الثلث نفذت في تمامه ، ولو أوصى بكلى زايد على
الثلث فزادت قيمة بعض أعيان التركة فصار بقدر الثلث نفذت في تمامه ، وكذا لو حصلت زيادة
عينية .
سؤال 604 : هر گاه موصى له پيش از موصى ، يا بعد از أو وقبل از قبول ، وفات كند كه
وارث أو قائم مقام أو مىشود ، آيا به قبول وارث ، عين موصى بها منتقل مىشود به موصى له
ثم به وارث ، يا من الأول منتقل مىشود به وارث ؟
جواب : اگر گفتيم كه در وصيت ، قبول معتبر نيست ، وموت موصى له بعد از موت موصى
باشد . به قاعده منتقل مىشود به موصى له وبعد به وارث أو از باب ارث . واگر موت أو قبل از
موصى باشد ، به مقتضاى قاعده منتقل مىشود من الأول به وارث ، چون بنابر اين حق الوصية
منتقل مىشود به وارث ، پس مالك مىشود به موت موصى عين موصى بهارا ، مثل اين كه
مورث شبكه نصب كرده باشد وبعد از موت أو صيد در آن بيفتد ، كه وارث ارث مىبرد حق